____________________
والالتزامية تحت يد ذي الخيار فلا يجب عليه التسليم كما لا يجب عليه الوفاء بأصل العقد وفيه: أولا أنه، لو تم لاختص، بالخيار المجعول للمتبايعين، وأما في الخيار المجعول الشرعي، فلا يجري فإنه ليس هناك التزام بكون العقد بجميع مداليله تحت يد ذي الخيار، وغاية مدلول دليله كون رفع العقد وبقائه بيده، ولكن على فرض البقاء، هل يجب التسليم أم لا فلا بد من الرجوع إلى ما يقتضيه القاعدة، وهو الوجوب وثانيا: إنه لا يتم في الخيار المجعول للمتبايعين أيضا: فإن وجوب التسليم أثر الملك، لا اللزوم، ومن يجعل الخيار لنفسه يجعل العقد متزلزلا، ولا نظر له إلى شئ آخر، كي يكون من قبيل شرط عدم تعين التسليم، فالأظهر وجوبه على تقدير بقاء العقد.
بقاء الخيار مع تلف العين {1} قوله قال في القواعد لا يبطل الخيار بتلف العين تنقيح الكلام بالبحث في موارد.
الأول إن مرادهم بما ذكروه: إن التلف لا يكون ملزما للعقد وهذا على اطلاقه صحيح، {2} ولا يرد عليهم النقض بالخيار قبل القبض وفي الخيار المختص بعده بدعوى
بقاء الخيار مع تلف العين {1} قوله قال في القواعد لا يبطل الخيار بتلف العين تنقيح الكلام بالبحث في موارد.
الأول إن مرادهم بما ذكروه: إن التلف لا يكون ملزما للعقد وهذا على اطلاقه صحيح، {2} ولا يرد عليهم النقض بالخيار قبل القبض وفي الخيار المختص بعده بدعوى