وقد تقدم عن جامع المقاصد سقوط الضمان هنا بناء على اشتراط الكيل في القبض، ولا يخلو عن قوة، وهل يكتفي بالتخلية على القول بعدم كونها قبضا في سقوط الضمان قولان: لا يخلو السقوط من قوة وإن لم نجعله قبضا. {1} وكذا الكلام فيما لو وضع المشتري يده عليه ولم ينقله بناء على اعتبار النقل في القبض، هذا كله حكم التلف السماوي وأما الاتلاف، {2} فإما أن يكون من المشتري، وأما أن يكون من البائع، وأما أن يكون من الأجنبي،
____________________
وعلى فرض الاعتبار تعبدا لا وجه لاعتبارهما في رفع الضمان، وإن كان كليا فالوفاء لا يكون إلا بالكيل والوزن، فالقبض بلا إذن من البائع لا يحقق الوفاء ولا يشخص ملك المشتري كي يرتفع الضمان.
وأما النقل بناء على اعتباره: فإن كان معتبرا في صدق القبض فهو يعتبر في رفع الضمان وإن كان غير معتبر فيه وإن اعتبر تعبدا فلا يكون معتبرا في رفع الضمان.
ومما ذكرناه ظهر عدم الاكتفاء بالتخلية على القول بعدم كونها قبضا، كما ظهر ما في كلمات المصنف من الاشكال.
{1} قوله لا يخلو السقوط من قوة وإن لم نجعله قبضا قد مر أنه لا قوة فيه، ولا وجه له مع عدم صدق القبض وتعليق الانفساخ على القبض انتقال الضمان بالاتلاف {1} السادس: في الاتلاف وهو قد يكون من المشتري وقد يكون من البائع وقد يكون من الأجنبي.
وأما النقل بناء على اعتباره: فإن كان معتبرا في صدق القبض فهو يعتبر في رفع الضمان وإن كان غير معتبر فيه وإن اعتبر تعبدا فلا يكون معتبرا في رفع الضمان.
ومما ذكرناه ظهر عدم الاكتفاء بالتخلية على القول بعدم كونها قبضا، كما ظهر ما في كلمات المصنف من الاشكال.
{1} قوله لا يخلو السقوط من قوة وإن لم نجعله قبضا قد مر أنه لا قوة فيه، ولا وجه له مع عدم صدق القبض وتعليق الانفساخ على القبض انتقال الضمان بالاتلاف {1} السادس: في الاتلاف وهو قد يكون من المشتري وقد يكون من البائع وقد يكون من الأجنبي.