____________________
واستدل لكونه كاتلافه قبل القبض بوجهين:
أحدهما: إن القبض بلا إذن كالعدم، وقد تقدم عدم توقف صدق القبض على الإذن.
ثانيهما: إن اتلاف البائع إياه استرداد، فكما أنه لو استرده فأتلفه يكون من الاتلاف قبل القبض، وكذا لو تلف باسترداده، كذلك لو أتلفه فإنه استرداد بالاتلاف.
وفيه: أولا: إنه لو استرده فأتلفه لا نسلم كونه من الاتلاف قبل القبض.
وثانيا: إن الاتلاف ليس استردادا - الذي هو عبارة عن إعادة الاستيلاء السابق لعدم كونه استيلاء - بل اتلاف لما هو تحت استيلاء الغير.
فالأظهر أنه من الاتلاف بعد القبض.
{1} وإن كان الاتلاف من الأجنبي جاء فيه الوجوه الثلاثة المتقدمة ووجه الانفساخ فيه أظهر: لما في خبر عقبة من الانفساخ، بما هو بمنزلة اتلاف الأجنبي، فالأظهر فيه أيضا، التخيير بين الفسخ، وأخذ الثمن والابقاء، وأخذ البدل من الأجنبي.
{2} قوله ولولا شبهة الاجماع على عدم تعين القيمة لا اجماع عليه، وعلى فرضه لا يكون تعبديا، فلا مانع من الالتزام به لو ساعد الدليل على ذلك.
تلف الثمن كتلف المثمن {3} صرح غير واحد بأن تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين وقد استدل له بوجوه:
أحدها: الاجماع.
وفيه: إنه لمعلومية مدرك المجمعين أو احتمال كونه أحد المذكورات لا يعبأ به لعدم كونه تعبديا.
أحدهما: إن القبض بلا إذن كالعدم، وقد تقدم عدم توقف صدق القبض على الإذن.
ثانيهما: إن اتلاف البائع إياه استرداد، فكما أنه لو استرده فأتلفه يكون من الاتلاف قبل القبض، وكذا لو تلف باسترداده، كذلك لو أتلفه فإنه استرداد بالاتلاف.
وفيه: أولا: إنه لو استرده فأتلفه لا نسلم كونه من الاتلاف قبل القبض.
وثانيا: إن الاتلاف ليس استردادا - الذي هو عبارة عن إعادة الاستيلاء السابق لعدم كونه استيلاء - بل اتلاف لما هو تحت استيلاء الغير.
فالأظهر أنه من الاتلاف بعد القبض.
{1} وإن كان الاتلاف من الأجنبي جاء فيه الوجوه الثلاثة المتقدمة ووجه الانفساخ فيه أظهر: لما في خبر عقبة من الانفساخ، بما هو بمنزلة اتلاف الأجنبي، فالأظهر فيه أيضا، التخيير بين الفسخ، وأخذ الثمن والابقاء، وأخذ البدل من الأجنبي.
{2} قوله ولولا شبهة الاجماع على عدم تعين القيمة لا اجماع عليه، وعلى فرضه لا يكون تعبديا، فلا مانع من الالتزام به لو ساعد الدليل على ذلك.
تلف الثمن كتلف المثمن {3} صرح غير واحد بأن تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين وقد استدل له بوجوه:
أحدها: الاجماع.
وفيه: إنه لمعلومية مدرك المجمعين أو احتمال كونه أحد المذكورات لا يعبأ به لعدم كونه تعبديا.