____________________
حكم شرط النتيجة المورد الثاني في شرط الغاية والنتيجة.
{1} قال المصنف ففي صحة هذا الشرط اشكال ومحل الكلام في هذا المقام: هو اشتراط الغاية والنتيجة بالمعنى المتقدم المعقول، وهو اشتراط اعتبار الشارط لا الشارع لا عن أسبابها ومبرزاتها الخاصة، بل بنفس الاشتراط، وعليه فإن علم كون غاية خاصة لا يعتبر فيها لفظ مخصوص وسبب خاص لا إشكال في صحة الشرط ونفوذه، لا {2} لقوله (عليه السلام): المسلمون عند شروطهم، (1) لما عرفت من كونه متضمنا لبيان حكم تكليفي والشرط في الفرض ليس فعلا يترقب كي يجب الوفاء به، بل لقوله (عليه السلام): الشرط جائز بين المسلمين. (2) والأدلة الخاصة الدالة على أن الشرط الذي لا يخالف كتاب الله يجوز على المشترط وإن علم أنه يعتبر فيها سبب خاص وليس الشرط منه - لا كلام في فساده، لكونه خلاف الكتاب والسنة.
وأما إن لم يدل دليل على أحد الوجهين، فإن بنينا على جريان أصالة عدم المخالفة يحكم بالصحة والنفوذ، لأن أدلة نفوذ الشرط دلت على نفوذ كل شرط وصحته خرج عنها الشرط المخالف للكتاب، فلو شك في شرط أنه مخالف أم لا إذا جرى هذا الأصل يدخل ذلك في المستثنى منه، وتشمله أدلة النفوذ، وعلى ذلك فإشكال المصنف (رحمه الله) في صحة هذا الشرط مع بنائه على جريان الأصل المشار إليه لا وجه له
{1} قال المصنف ففي صحة هذا الشرط اشكال ومحل الكلام في هذا المقام: هو اشتراط الغاية والنتيجة بالمعنى المتقدم المعقول، وهو اشتراط اعتبار الشارط لا الشارع لا عن أسبابها ومبرزاتها الخاصة، بل بنفس الاشتراط، وعليه فإن علم كون غاية خاصة لا يعتبر فيها لفظ مخصوص وسبب خاص لا إشكال في صحة الشرط ونفوذه، لا {2} لقوله (عليه السلام): المسلمون عند شروطهم، (1) لما عرفت من كونه متضمنا لبيان حكم تكليفي والشرط في الفرض ليس فعلا يترقب كي يجب الوفاء به، بل لقوله (عليه السلام): الشرط جائز بين المسلمين. (2) والأدلة الخاصة الدالة على أن الشرط الذي لا يخالف كتاب الله يجوز على المشترط وإن علم أنه يعتبر فيها سبب خاص وليس الشرط منه - لا كلام في فساده، لكونه خلاف الكتاب والسنة.
وأما إن لم يدل دليل على أحد الوجهين، فإن بنينا على جريان أصالة عدم المخالفة يحكم بالصحة والنفوذ، لأن أدلة نفوذ الشرط دلت على نفوذ كل شرط وصحته خرج عنها الشرط المخالف للكتاب، فلو شك في شرط أنه مخالف أم لا إذا جرى هذا الأصل يدخل ذلك في المستثنى منه، وتشمله أدلة النفوذ، وعلى ذلك فإشكال المصنف (رحمه الله) في صحة هذا الشرط مع بنائه على جريان الأصل المشار إليه لا وجه له