منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ٢٩٠
ففي صحة هذا الشرط اشكال {1} من أصالة عدم تحقق تلك الغاية. إلا بما علم كونه سببا لها وعموم المؤمنون عند شروطهم، {2} ونحوه لا يجري هنا، لعدم كون الشرط فعلا ليجب الوفاء به، ومن أن الوفاء لا يختص بفعل ما شرط بل يشمل ترتيب الآثار عليه، نظير الوفاء بالعهد، ويشهد له تمسك الإمام (عليه السلام) بهذا العموم في موارد كلها من هذا القبيل، كعدم الخيار للمكاتبة التي أعانها ولد زوجها على أداء مال الكتابة مشترطا عليها عدم الخيار على زوجها بعد الانعتاق،
____________________
حكم شرط النتيجة المورد الثاني في شرط الغاية والنتيجة.
{1} قال المصنف ففي صحة هذا الشرط اشكال ومحل الكلام في هذا المقام: هو اشتراط الغاية والنتيجة بالمعنى المتقدم المعقول، وهو اشتراط اعتبار الشارط لا الشارع لا عن أسبابها ومبرزاتها الخاصة، بل بنفس الاشتراط، وعليه فإن علم كون غاية خاصة لا يعتبر فيها لفظ مخصوص وسبب خاص لا إشكال في صحة الشرط ونفوذه، لا {2} لقوله (عليه السلام): المسلمون عند شروطهم، (1) لما عرفت من كونه متضمنا لبيان حكم تكليفي والشرط في الفرض ليس فعلا يترقب كي يجب الوفاء به، بل لقوله (عليه السلام): الشرط جائز بين المسلمين. (2) والأدلة الخاصة الدالة على أن الشرط الذي لا يخالف كتاب الله يجوز على المشترط وإن علم أنه يعتبر فيها سبب خاص وليس الشرط منه - لا كلام في فساده، لكونه خلاف الكتاب والسنة.
وأما إن لم يدل دليل على أحد الوجهين، فإن بنينا على جريان أصالة عدم المخالفة يحكم بالصحة والنفوذ، لأن أدلة نفوذ الشرط دلت على نفوذ كل شرط وصحته خرج عنها الشرط المخالف للكتاب، فلو شك في شرط أنه مخالف أم لا إذا جرى هذا الأصل يدخل ذلك في المستثنى منه، وتشمله أدلة النفوذ، وعلى ذلك فإشكال المصنف (رحمه الله) في صحة هذا الشرط مع بنائه على جريان الأصل المشار إليه لا وجه له

(١) الوسائل - باب ٦ - من أبواب الخيار.
(٢) الخلاف ج ٢ ص ٨ كتاب البيوع، بيع الشرط.
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 292 293 295 296 297 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 حول خيار التأخير 5
2 شرائط خيار التأخير - اعتبار عدم قبض المبيع 10
3 اعتبار عدم قبض مجموع الثمن 14(ش)
4 الشرط الثالث 17(ش)
5 اعتبار كون المبيع عينا أو شبهه 18(ش)
6 ما قيل باعتباره في خيار التأخير 22(ش)
7 سقوط خيار التأخير بالاسقاط 29
8 بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة 32
9 اخذ الثمن من المشتري 34
10 حول مطالبة الثمن 35(ش)
11 فورية خيار التأخير وعدمها 36(ش)
12 تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع 37
13 شراء ما يفسد من يومه 40(ش)
14 خيار الرؤية 46
15 مورد خيار الرؤية 50(ش)
16 الخيار بين الرد والامساك مجانا 55(ش)
17 خيار الرؤية فوري 59(ش)
18 مسقطات خيار الرؤية 60(ش)
19 اشتراط سقوطه 62(ش)
20 حكم بذل التفاوت وابدال العين 67(ش)
21 ثبوت خيار الرؤية في كل عقد 72(ش)
22 اختلاف المتبايعين 73
23 حكم نسج بعض الثوب 75(ش)
24 اطلاق العقد يقتضي الصحة 78(ش)
25 التخيير بين الرد واخذ الأرش 81(ش)
26 ظهور العيب كاشف عن ثبوت الخيار لا مثبت له 85(ش)
27 مسقطات الرد - الاسقاط 88(ش)
28 التصرف مسقط 88(ش)
29 تلف العين مسقط لهذا الخيار 96(ش)
30 حدوث عيب عند المشتري 98(ش)
31 حدوث العيب بعد القبض 99(ش)
32 العيب الحادث بعد القبض والخيار 102(ش)
33 تبعض الصفقة لا يمنع من الرد 108(ش)
34 حكم ما إذا كان المشتري متعددا 113(ش)
35 حكم ما إذا كان البائع متعددا 117(ش)
36 مسقطات الأرش خاصة 118(ش)
37 ما يسقط الرد والأرش 122(ش)
38 التبرئ عن العيوب 125(ش)
39 ما قيل بكون مسقطا للرد والأرش 130(ش)
40 التصرف بعد العلم بالعيب 133(ش)
41 التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب 135(ش)
42 لو ثبت أحد مانعي الرد فيما لا يؤخذ الأرش فيه 138(ش)
43 تأخير الأخذ بمقتضى الخيار 143(ش)
44 وجوب الاعلام بالعيب 144(ش)
45 لو اختلفا في تعيب المبيع 147(ش)
46 اختلاف الموكل والمشتري 154(ش)
47 اختلاف المتبايعين في كون المردود سلعة البائع 157(ش)
48 الاختلاف في المسقط 160(ش)
49 اختلاف المتبايعين في البراءة 163(ش)
50 اختلاف المتبايعين في الفسخ 167(ش)
51 بيان حقيقة العيب 171(ش)
52 بعض افراد العيب 181(ش)
53 الأرش - ضمانه خارج عن الضمانين 195(ش)
54 الملحوظ هو التفاوت بالنسبة 197(ش)
55 هذا الضمان انما هو بمقدار بعض الثمن لا بعينه 201(ش)
56 يعتبر كون الأرش من النقدين 204(ش)
57 الأرش المستوعب لتمام القيمة 206(ش)
58 التقويم 211(ش)
59 تعارض المقومين 213(ش)
60 طريق تحصيل التفاوت بين القيمتين 219(ش)
61 القول في الشروط 226(ش)
62 حقيقة الشرط 227(ش)
63 اعتبار دخول الشرط تحت القدرة 233(ش)
64 اعتبار كون الشرط سائغا 240(ش)
65 اعتبار أن يكون فيه غرض عقلائي 241(ش)
66 اعتبار عدم مخالفة الشرط للكتاب والسنة 243(ش)
67 الشرط المنافي لمقتضى العقد 267(ش)
68 الشرط المجهول 275(ش)
69 يعتبر أن لا يكون الشرط مستلزما للمحال 279(ش)
70 يعتبر ذكر الشرط في متن العقد 281(ش)
71 يعتبر التنجيز في الشرط 285(ش)
72 حكم الشرط الصحيح 287(ش)
73 حكم شرط الوصف 287(ش)
74 حكم شرط النتيجة 290(ش)
75 وجوب الوفاء بالشرط 293(ش)
76 في جواز الاجبار وعدمه 298(ش)
77 ثبوت الخيار مع عدم تعذر الاجبار 302(ش)
78 حكم تعذر الشرط 306(ش)
79 التلف لا يمنع عن الفسخ 310(ش)
80 حول التصرف المخرج 315
81 اسقاط حق الشرط 316(ش)
82 لو شرط قدرا معينا فتبين الاختلاف 319(ش)
83 حكم الشرط الفاسد 328(ش)
84 الشرط الفاسد يوجب الخيار 344(ش)
85 لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد 346
86 ذكر الشرط الفاسد قبل العقد 347(ش)
87 انتقال حق الخيار إلى الوارث 352(ش)
88 ارث الخيار ليس تابعا لارث المال 355(ش)
89 كيفية استحقاق الورثة للخيار 364(ش)
90 لو اجتمع الورثة على الفسخ 374(ش)
91 لو جعل الخيار لأجنبي 378(ش)
92 الفسخ الفعلي 380(ش)
93 الفعل كاشف 385(ش)
94 لو اشترى عبدا بجارية 392(ش)
95 حكم تصرفات غير ذي الخيار جواز أو منعا 395(ش)
96 يجوز تصرف غير ذي الخيار تكليفا 398(ش)
97 يجوز تصرف من عليه الخيار وضعا 403(ش)
98 العقد الثاني لا ينفسخ بحل الأول 405(ش)
99 التصرف الذي يكون في معرض التفويت 408(ش)
100 إجارة العين في زمان الخيار 409(ش)
101 التصرف باذن ذي الخيار 412(ش)
102 المبيع يملك بالعقد 415(ش)
103 المبيع في ضمان من ليس له الخيار 428(ش)
104 يختص هذا الحكم بخياري الحيوان والشرط 430(ش)
105 اختصاص هذا الحكم بالمبيع الشخصي 434(ش)
106 المستفاد من النصوص كون هذا الضمان ضمان المعاوضة 436(ش)
107 حكم اتلاف المبيع في زمان الخيار 441(ش)
108 حكم تسليم العوضين في زمان الخيار 444(ش)
109 بقاء الخيار مع تلف العين 445(ش)
110 كون العين مضمونة بعد الفسخ 449(ش)
111 النقد والنسيئة 450(ش)
112 اطلاق العقد يقتضي النقد 450(ش)
113 اشتراط تأجيل الثمن 454(ش)
114 البيع بثمنين حالا ومؤجلا 458(ش)
115 القبول والاسقاط قبل حلول الأجل 465(ش)
116 لو دفع الثمن عند حلول الأجل 469(ش)
117 لا يجوز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه 476(ش)
118 بيع العين الشخصية من بايعها 480(ش)
119 القول في القبض 491
120 حول القبض في المكيل والموزون 500
121 القول في وجوب القبض 504(ش)
122 الفروع المتفرعة على وجوب التسليم 505(ش)
123 لزوم التفريغ 510(ش)
124 حكم ما لو كانت الأرض مشغولة بالزرع 513(ش)
125 لو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شيء 515(ش)
126 لو امتنع البائع عن التسليم 516(ش)
127 انتقال الضمان إلى القابض 518(ش)
128 انتقال الضمان بالاتلاف 525(ش)
129 تلف الثمن كتلف المثمن 529(ش)
130 تلف بعض المبيع قبل قبضه 532(ش)
131 حكم بيع ما لم يقبض 536(ش)
132 الثمن لا يكون ملحقا بالمبيع 542(ش)
133 اقرار البيع على ما لم يقبض 546(ش)
134 حول ما لو كان له طعام على غيره 555
135 مطالبة الطعام في غير مكان حدوثه في ذمته 555(ش)