____________________
وصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل (1) وصحيحه الآخر عنه (عليه السلام): المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز (2).
وخبر إسحاق عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن علي بن أبي طالب عليه السلام كأن يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (3).
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام عن الشرط في الإماء لا تباع ولا تورث ولا توهب، فقال عليه السلام: يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد (4).
ومرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام في رجل اشترى جارية وشرط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب قال (عليه السلام) يفي بذلك إذا شرط لهم (5) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة، وسيمر عليك الاستدلال بالكتاب أيضا له.
حقيقة الشرط وتنقيح القول فيها بالبحث في مقامات:
وخبر إسحاق عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن علي بن أبي طالب عليه السلام كأن يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (3).
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام عن الشرط في الإماء لا تباع ولا تورث ولا توهب، فقال عليه السلام: يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد (4).
ومرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام في رجل اشترى جارية وشرط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب قال (عليه السلام) يفي بذلك إذا شرط لهم (5) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة، وسيمر عليك الاستدلال بالكتاب أيضا له.
حقيقة الشرط وتنقيح القول فيها بالبحث في مقامات: