____________________
حكم الشرط الصحيح {1} مسألة في حكم الشرط الصحيح وتفصيله: أن الشرط إما أن يتعلق بصفة من صفات المبيع الشخصي، وإما أن يتعلق بفعل من أفعال أحد المتعاقدين أو غيرهما، وإما أن يتعلق بما هو من قبيل الغاية والنتيجة.
{2} وظاهر المصنف والمحقق النائيني (رحمه الله) أنه في موارد شرط النتيجة يكون المشروط هو اعتبار الشارع، وعليه قسما الشرط إلى أقسام ثلاثة: شرط الوصف، شرط الغاية والنتيجة شرط الفعل.
ولكن الظاهر أن متعلق الشرط فيها هو الاعتبار النفساني للمتعاقدين الذي هو تحت اختيارهما دون الاعتبار الشرعي الخارج عن تحت قدرتهما، وعليه ففي تلك الموارد أيضا يكون من قبيل شرط الفعل، غاية الأمر يكون الفعل المشروط قسمين: أحدهما: ما هو من قبيل الاعتبار النفساني الذي يوجد بنفس الشرط والالتزام، ثانيهما: ما لا يوجد به كالخياطة.
حكم شرط الوصف وكيف كان فالكلام في موارد:
الأول: ما إذا كان الشرط متعلقا بصفة من الصفات.
والكلام فيه يقع في جهتين:
الأولى: في بيان مراد المصنف، وأنه هل يكون ملتزما بفساد شرط الوصف أو
{2} وظاهر المصنف والمحقق النائيني (رحمه الله) أنه في موارد شرط النتيجة يكون المشروط هو اعتبار الشارع، وعليه قسما الشرط إلى أقسام ثلاثة: شرط الوصف، شرط الغاية والنتيجة شرط الفعل.
ولكن الظاهر أن متعلق الشرط فيها هو الاعتبار النفساني للمتعاقدين الذي هو تحت اختيارهما دون الاعتبار الشرعي الخارج عن تحت قدرتهما، وعليه ففي تلك الموارد أيضا يكون من قبيل شرط الفعل، غاية الأمر يكون الفعل المشروط قسمين: أحدهما: ما هو من قبيل الاعتبار النفساني الذي يوجد بنفس الشرط والالتزام، ثانيهما: ما لا يوجد به كالخياطة.
حكم شرط الوصف وكيف كان فالكلام في موارد:
الأول: ما إذا كان الشرط متعلقا بصفة من الصفات.
والكلام فيه يقع في جهتين:
الأولى: في بيان مراد المصنف، وأنه هل يكون ملتزما بفساد شرط الوصف أو