____________________
التفويت كالوطء الذي هو في معرض الاستيلاد أم لا ثامنها، بناء على المنع هل يمنع عن نقل المنافع أيضا أم لا.
يجوز تصرف غير ذي الخيار تكليفا أما الأول: فقد استدل لعدم الجواز بوجوه أحدها توقف حصول الملك على انقضاء زمان الخيار فهو في زمان الخيار لمن له الخيار فلا يجوز لغيره التصرف فيه وفيه ما سيجئ من عدم توقف الملك على انقضاء زمان الخيار.
الثاني: إن الخيار حق متعلق بالعين، فلا يجوز التصرف فيها بما يمنع عن استرداد العين لكونه موجبا لفوات الحق، وبعبارة أخرى يكون ذلك موجبا لانعدامه فلا يجوز وفيه أولا ما تقدم من كون حق الخيار متعلقا بالعقد لا العين، لا بها مستقلا ولا بها وبالعقد بحيث يكون الثابت حقين، كيف وقد أسند الوجوب والخيار في الأخبار إلى البيع والعقد لا العوضين، مضافا إلى أن حقيقة الفسخ ذلك كما تقدم، مع أنهم اتفقوا على أن لذي الخيار حق الفسخ حتى مع تلف العين، فيستكشف من ذلك كونه سنخ حق لا يفوت بالتلف فالاتلاف لا يكون معدما لموضوع الحق والالتزام بحقين كما ترى بلا ملزم ولا وجه وثانيا: أن لازم هذا الوجه هو القول الخامس وهو الجواز مراعى بعدم الفسخ: إذ هذا لا ينافي مع الخيار المتعلق بالعين.
{1} الثالث - ما نقله في المتن وأوضحه المحقق النائيني (قدس سره) وهو أن حق الخيار وإن لم يكن متعلقا بالعين ولكن يمكن أن يكون متعلقا بالعقد على نحو الموضوعية، ويمكن أن يكون طريقا، والغرض منه استرجاع العين بشخصها أو بما لها من المالية فلو كان موضوعيا
يجوز تصرف غير ذي الخيار تكليفا أما الأول: فقد استدل لعدم الجواز بوجوه أحدها توقف حصول الملك على انقضاء زمان الخيار فهو في زمان الخيار لمن له الخيار فلا يجوز لغيره التصرف فيه وفيه ما سيجئ من عدم توقف الملك على انقضاء زمان الخيار.
الثاني: إن الخيار حق متعلق بالعين، فلا يجوز التصرف فيها بما يمنع عن استرداد العين لكونه موجبا لفوات الحق، وبعبارة أخرى يكون ذلك موجبا لانعدامه فلا يجوز وفيه أولا ما تقدم من كون حق الخيار متعلقا بالعقد لا العين، لا بها مستقلا ولا بها وبالعقد بحيث يكون الثابت حقين، كيف وقد أسند الوجوب والخيار في الأخبار إلى البيع والعقد لا العوضين، مضافا إلى أن حقيقة الفسخ ذلك كما تقدم، مع أنهم اتفقوا على أن لذي الخيار حق الفسخ حتى مع تلف العين، فيستكشف من ذلك كونه سنخ حق لا يفوت بالتلف فالاتلاف لا يكون معدما لموضوع الحق والالتزام بحقين كما ترى بلا ملزم ولا وجه وثانيا: أن لازم هذا الوجه هو القول الخامس وهو الجواز مراعى بعدم الفسخ: إذ هذا لا ينافي مع الخيار المتعلق بالعين.
{1} الثالث - ما نقله في المتن وأوضحه المحقق النائيني (قدس سره) وهو أن حق الخيار وإن لم يكن متعلقا بالعين ولكن يمكن أن يكون متعلقا بالعقد على نحو الموضوعية، ويمكن أن يكون طريقا، والغرض منه استرجاع العين بشخصها أو بما لها من المالية فلو كان موضوعيا