منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ٢٩٨
ذكره الشهيد (قدس سره) من أن اشتراط ما سيوجد أمر منفصل، وقد علق عليه العقد الخ لا يخلو عن نظر، إذ حاصله أن الشرط قد علق عليه العقد في الحقيقة، وإن كان لا تعليق صورة، فحاصل قوله بعتك هذا العبد على أن تعتقه، أن الالتزام بهذه المعاوضة معلق على التزامك بالعتق، فإذا لم يلتزم بالاعتاق لم يجب على المشروط له الالتزام بالمعاوضة.
وفيه مع أن المعروف بينهم أن الشرط بمنزلة الجزء من أحد العوضين، وأن القاعدة اللفظية في العقد المشروط لا يقتضي هذا المعنى أيضا، أن رجوعه إلى التعليق على المحتمل يوجب عدم الجزم المفسد للعقد وإن لم يكن في صورة التعليق أن لازم هذا الكلام أعني دعوى تعليق العقد على الممكن ارتفاعه من رأس عند فقد الشرط لا انقلابه جائزا.
الثانية: في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء به من حيث التكليف الشرعي، فهل يجبر عليه لو امتنع؟ {1} ظاهر جماعة ذلك.
وظاهر التحرير خلافه، قال في باب الشروط: إن الشرط إن تعلق بمصلحة المتعاقدين، كالأجل والخيار والشهادة والتضمين والرهن، واشتراط صفة مقصودة كالكتابة، جاز ولزم الوفاء، ثم قال: إذا باع بشرط العتق صح البيع والشرط، فإن أعتقه المشتري وإلا ففي اجباره وجهان: أقربهما عدم الاجبار، انتهى.
____________________
في جواز الاجبار وعدمه {1} الثانية: في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء به من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع؟ فيه أقوال أربعة:
الأول: جواز الاجبار.
الثاني: عدمه.
الثالث: التفصيل بينما كان حقا للبائع فلا يجوز الاجبار وبين ما كان حقا لغيره فيجوز كما يظهر من الصيمري.
الرابع: ما يظهر من العلامة، وهو: الفرق بين ما يكون من متعلقات المعاملة كالرهن والكفيل وتعجيل الثمن فيجوز الاجبار، وبين ما يكون أجنبيا عنها كاشتراط العتق فلا يجوز
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست