وفيه مع أن المعروف بينهم أن الشرط بمنزلة الجزء من أحد العوضين، وأن القاعدة اللفظية في العقد المشروط لا يقتضي هذا المعنى أيضا، أن رجوعه إلى التعليق على المحتمل يوجب عدم الجزم المفسد للعقد وإن لم يكن في صورة التعليق أن لازم هذا الكلام أعني دعوى تعليق العقد على الممكن ارتفاعه من رأس عند فقد الشرط لا انقلابه جائزا.
الثانية: في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء به من حيث التكليف الشرعي، فهل يجبر عليه لو امتنع؟ {1} ظاهر جماعة ذلك.
وظاهر التحرير خلافه، قال في باب الشروط: إن الشرط إن تعلق بمصلحة المتعاقدين، كالأجل والخيار والشهادة والتضمين والرهن، واشتراط صفة مقصودة كالكتابة، جاز ولزم الوفاء، ثم قال: إذا باع بشرط العتق صح البيع والشرط، فإن أعتقه المشتري وإلا ففي اجباره وجهان: أقربهما عدم الاجبار، انتهى.
____________________
في جواز الاجبار وعدمه {1} الثانية: في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء به من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع؟ فيه أقوال أربعة:
الأول: جواز الاجبار.
الثاني: عدمه.
الثالث: التفصيل بينما كان حقا للبائع فلا يجوز الاجبار وبين ما كان حقا لغيره فيجوز كما يظهر من الصيمري.
الرابع: ما يظهر من العلامة، وهو: الفرق بين ما يكون من متعلقات المعاملة كالرهن والكفيل وتعجيل الثمن فيجوز الاجبار، وبين ما يكون أجنبيا عنها كاشتراط العتق فلا يجوز
الأول: جواز الاجبار.
الثاني: عدمه.
الثالث: التفصيل بينما كان حقا للبائع فلا يجوز الاجبار وبين ما كان حقا لغيره فيجوز كما يظهر من الصيمري.
الرابع: ما يظهر من العلامة، وهو: الفرق بين ما يكون من متعلقات المعاملة كالرهن والكفيل وتعجيل الثمن فيجوز الاجبار، وبين ما يكون أجنبيا عنها كاشتراط العتق فلا يجوز