الثالث: هل المراد من البيع المنهي ايقاع عقد البيع على ما لم يقبض أو ما يعم تشخيص الكلي المبيع {1} به فيكون المنهي عنه نقل ما لم يقبض بسبب خاص هو البيع كما لو نهى عن بيع أم الولد، أو حلف على أن لا يبيع مملوكه، حيث لا فرق بين ايقاع المبيع عليه أو دفعه عن الكلي المبيع، ظاهر النص والفتوى {2} وإن كان هو الأول،
____________________
اقرار البيع على ما لم يقبض {1} الثالث: هل المراد من البيع المنهي عنه ايقاع عقد البيع على ما لم يقبض أو ما يعم تشخيص الكلي المبيع به؟ وجهان.
وتنقيح القول في المقام بالبحث في جهات:
الأولى: إن محل الكلام ليس جواز ابقاء الكلي غير المقبوض، فإنه داخل في التنبيه السابق، بل محل الكلام جعل البيع السابق مستقرا على فرد غير مقبوض للبائع، كما إذا كان عليه سلم لصاحبه فدفع إليه دراهم وقال: اشتر بها طعاما واقبضه لنفسك، فإن من عليه السلم هو مشتري الطعام ولم يقبض ما اشتراه وجعل البيع السابق مستقرا على ما اشتراه.
وجه توهم المنع عنه أمران:
الأول: إن النصوص مطلقة شاملة لاحداث البيع على ما لم يقبض واقراره عليه {2} والمصنف (رحمه الله) استظهر منها الاختصاص بالأول ثم قال
وتنقيح القول في المقام بالبحث في جهات:
الأولى: إن محل الكلام ليس جواز ابقاء الكلي غير المقبوض، فإنه داخل في التنبيه السابق، بل محل الكلام جعل البيع السابق مستقرا على فرد غير مقبوض للبائع، كما إذا كان عليه سلم لصاحبه فدفع إليه دراهم وقال: اشتر بها طعاما واقبضه لنفسك، فإن من عليه السلم هو مشتري الطعام ولم يقبض ما اشتراه وجعل البيع السابق مستقرا على ما اشتراه.
وجه توهم المنع عنه أمران:
الأول: إن النصوص مطلقة شاملة لاحداث البيع على ما لم يقبض واقراره عليه {2} والمصنف (رحمه الله) استظهر منها الاختصاص بالأول ثم قال