منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ٢٨١
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد، فلو تواطئا عليه قبله لم يكف ذلك في التزام المشروط به على المشهور، بل لم يعلم فيه خلاف عدا ما يتوهم من ظاهر الخلاف والمختلف وسيأتي لأن المشروط عليه أن انشاء إلزام الشرط على نفسه قبل العقد كان إلزاما ابتدائيا لا يجب الوفاء به قطعا، وإن كان أثره مستمرا في نفس الملزم إلى حين العقد بل إلى حين حصول الوفاء وبعده نظير بقاء أثر الطلب المنشأ في زمان إلى حين حصول المطلوب، وإن وعد بايقاع العقد مقرونا بالتزامه، فإذا ترك ذكره في العقد، فلم يحصل ملزم له. نعم يمكن أن
____________________
خروجه، إذ لولا خروجه عنه لم يكن معنى لعوده إليه، فالانصاف أنه لا محذور في هذا البيع من حيث القاعدة.
نعم ورد النص على البطلان في بعض فروض المسألة، وسيأتي الكلام فيه.
يعتبر ذكر الشرط في متن العقد {1} قوله الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد ولا يخفى أن محل الكلام غير الشروط الارتكازية العقلائية ككون المبيع صحيحا، ونحو ذلك التي تكون بسبب تعاهدها عند العقلاء مدلولة للعقود التزاما ولو لم تذكر في متن العقد، كما أن محل الكلام ليس هو الشرط الذي غفل عنه حين العقد، فإنه لا شبهة في عدم لزوم الوفاء به، بل محل الكلام الشرط الذي تواطئ المتعاقدان عليه قبل العقد أو أنشآه وكانا متوجهين إليه حين العقد وهو على قسمين:
الأول: ما لا يكون من قصدهما بناء العقد عليه ولا يوقعانه مبنيا عليه، لا كلام في عدم لوم الوفاء به، فإن الشرط من الأمور الانشائية، ولا يتحقق بدون الانشاء والاعتبار النفساني.
الثاني: ما يقع العقد مبنيا عليه، وهذا هو مورد البحث، وفيه أقوال:
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست