وبالجملة فلا ينبغي الاشكال في أن محل الخلاف في كلمات الأكثر هو الحكم الوضعي وينبغي التنبيه على أمور:
الأول: إن ظاهر جماعة عدم لحوق الثمن بالمبيع في هذا الحكم، {1} فيصح بيعه قبل قبضه، قال في المبسوط أما الثمن إذا كان معينا فإنه يجوز بيعه قبل قبضه، وإن كان في الذمة، فكذلك يجوز لأنه لا مانع منه ما لم يكن صرفا، فأما إذا كان صرفا (فلا) لا يجوز بيعه قبل القبض
____________________
وفيه: إن هذا الظهور إنما هو في غير باب المعاملات والموانع، وأما فيهما فله ظهور ثانوي في الارشاد، فيكون ظاهرا في الحكم الوضعي.
وأما ما عن الجواهر من استفادة البطلان من النصوص وإن كان النهي مولويا نفسيا، فيرده: ما تقدم في أول الجزء الأول من هذا الشرح من أن النهي عن المعاملة لا يستلزم فسادها ما لم يكن ارشادا إلى الفساد.
الثمن لا يكون ملحقا بالمبيع وينبغي التنبيه على أمور {1} الأول: هل يلحق الثمن بالمبيع في هذا الحكم كما هو ظاهر جماعة أم لا كما عن التذكرة وجامع المقاصد؟ وجهان.
وأما ما عن الجواهر من استفادة البطلان من النصوص وإن كان النهي مولويا نفسيا، فيرده: ما تقدم في أول الجزء الأول من هذا الشرح من أن النهي عن المعاملة لا يستلزم فسادها ما لم يكن ارشادا إلى الفساد.
الثمن لا يكون ملحقا بالمبيع وينبغي التنبيه على أمور {1} الأول: هل يلحق الثمن بالمبيع في هذا الحكم كما هو ظاهر جماعة أم لا كما عن التذكرة وجامع المقاصد؟ وجهان.