إحداها: أن يكون المال سلما بأن أسلفه طعاما في العراق وطالبه بالمدينة، مع عدم اشتراط تسليمه بالمدينة، {2} فلا اشكال في عدم وجوب أدائه في ذلك البلد، وأولى بعدم الوجوب ما لو طالبه بقيمة ذلك البلد، ولو طالبه في ذلك البلد بقيمته في بلد وجوب التسليم، وتراضيا على ذلك، قال الشيخ لم يجز، لأنه بيع الطعام قبل قبضه، {3} وهو حسن بناء على إرادة بيع ما في ذمته بالقيمة، أو إرادة مطلق الاستبدال من البيع المنهي عنه. أما لو جعلنا المنهي عنه خصوص البيع، ولم يحتمل التراضي على خصوص كون القيمة ثمنا، بل احتمل كونه مثمنا، والسلم ثمنا، فلا وجه للتحريم، لكن الانصاف ظهور عنوان القيمة خصوصا إذا كان من النقدين في الثمنية، فيبني الحكم على انصراف التراضي المذكور إلى البيع أو القول بتحريم مطلق الاستبدال. وأما إذا لم يرض المسلم إليه ففي جواز إجباره على ذلك قولان، المشهور كما قيل: العدم، لأن الواجب في ذمته هو الطعام لا القيمة.
____________________
مطالبة الطعام في غير مكان حدوثه في ذمته {1} مسألة: لو كان له طعام على غيره فطالبه به في غير مكان حدوثه في ذمته فهنا فروع ثلاثة:
{2} الأول: ما لو كان المال سلما فلو طالبه في غير مكان المعاملة مع عدم اشتراط التسليم فيه لا يجب أدائه كما هو مقتضى الشرط الضمني بالتسليم في بلد المعاملة، وأولى بعدم الوجوب ما لو طالبه بقيمة ذلك البلد.
ولو طالبه في ذلك البلد بقيمة بلد وجوب التسليم، فتارة: يتراضيان على ذلك، وأخرى: لا يرضى المسلم إليه، فإن تراضيا جاز.
{3} واستدل للعدم: بأنه من بيع الطعام قبل قبضه
{2} الأول: ما لو كان المال سلما فلو طالبه في غير مكان المعاملة مع عدم اشتراط التسليم فيه لا يجب أدائه كما هو مقتضى الشرط الضمني بالتسليم في بلد المعاملة، وأولى بعدم الوجوب ما لو طالبه بقيمة ذلك البلد.
ولو طالبه في ذلك البلد بقيمة بلد وجوب التسليم، فتارة: يتراضيان على ذلك، وأخرى: لا يرضى المسلم إليه، فإن تراضيا جاز.
{3} واستدل للعدم: بأنه من بيع الطعام قبل قبضه