وفي السرائر قيد الحكم في عنوان المسألة بقوله: ولم يشترطا خيارا لهما أو لأحدهما، وظاهره الاختصاص بخيار الشرط، ويحتمل أن يكون الاقتصار عليه لعنوان المسألة في كلامه بغير الحيوان وهو المتاع، وكيف كان، فلا أعرف وجها معتمدا في اشتراط هذا الشرط سواء أريد ما يعم خيار الحيوان أم خصوص خيار الشرط، وسواء أريد مطلق الخيار ولو اختص بما قبل انقضاء الثلاثة أم أريد خصوص الخيار المحقق فيما بعد الثلاثة.
____________________
ليست بحيث تحتاج إلى قرينة، فيمكن أن يدعى أنه المراد ولا يمكن نفيه بأصالة عدم القرينة، كما في المجاز المشهور، والمطلق المنصرف إلى بعض أفراده انصرافا لا يحوج إرادة المطلق إلى القرينة.
وفيه: إن المقام ليس نظيرا للمجاز المشهور، فلو كان فهو من قبيل المطلق المنصرف، وهو ممنوع، لأن بيع الكلي متداول، فلا ترجيح لأحد الثبوتين على الآخر حتى يدعى الانصراف إلى أحدهما، مع أن المدار في حجية العموم ظهوره في العموم لا أصالة عدم القرينة.
فتحصل: إن الأظهر عدم الاختصاص بالشخصي.
ما قيل باعتباره في خيار التأخير {1} وهنا أمور قيل باعتبار ها في هذا الخيار، منها عدم الخيار لأحدهما أولهما.
وفيه أقوال أربعة:
الأول: ما عن العلامة في التحرير، هو: اشتراط خيار التأخير بعدم الخيار للبائع والمشتري مطلقا.
الثاني: ما عن ابن إدريس، وهو: اعتبار أن لا يكون لهما خيار الشرط لا مطلق الخيار
وفيه: إن المقام ليس نظيرا للمجاز المشهور، فلو كان فهو من قبيل المطلق المنصرف، وهو ممنوع، لأن بيع الكلي متداول، فلا ترجيح لأحد الثبوتين على الآخر حتى يدعى الانصراف إلى أحدهما، مع أن المدار في حجية العموم ظهوره في العموم لا أصالة عدم القرينة.
فتحصل: إن الأظهر عدم الاختصاص بالشخصي.
ما قيل باعتباره في خيار التأخير {1} وهنا أمور قيل باعتبار ها في هذا الخيار، منها عدم الخيار لأحدهما أولهما.
وفيه أقوال أربعة:
الأول: ما عن العلامة في التحرير، هو: اشتراط خيار التأخير بعدم الخيار للبائع والمشتري مطلقا.
الثاني: ما عن ابن إدريس، وهو: اعتبار أن لا يكون لهما خيار الشرط لا مطلق الخيار