ومنها مرسلة جميل وصحيحة الحلبي، الأولى عن أحدهما: في الرجل يشتري الجارية ويشترط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يرث، قال: يفي بذلك إذا اشترط لهم إلا الميراث، فإن الحكم بوجوب الوفاء بالأولين دون الثالث، مع اشتراط الجميع في العقد لا يكون إلا مع عدم فساد العقد بفساد شرطه، {2} ولو قلنا بمقالة المشهور من فساد اشتراط عدم البيع والهبة
____________________
لا خط صحيح الحلبي (1) المذكور في المتن ومثله صحيح عيص بن القاسم (2) وحملهما على الشرط الخارج عن العقد خلاف الظاهر {1} قوله مخالف لتعليل فساده في هذه الرواية إشارة وفي غيرها صراحة بكونه مخالفا للكتاب والسنة وفيه أن التعليل في غير هذه الرواية لا يجدي وفي هذه الرواية لا تعليل بل قوله (صلى الله عليه وآله) الولاء لمن أعتق حكم ابتدائي لا تعليل لفساد الشرط حتى يقال إنه لو كان الشرط في خارج العقد كان التعليل لفساده بعدم المقتضي أولى من التعليل له بوجود المانع - فالأولى أن يقال إن ظاهرها كون الشرط في ضمن العقد.
{2} قوله فإن الحكم بوجوب الوفاء بالأولين دون الثالث مع اشتراط الجميع في العقد... بفساد شرطه أورد عليه المحقق الإيرواني (رحمه الله) بأن ظاهر الخبر بقرينة قوله إذ اشترط أن الجواب قضيتان عامتان هما بطلان شرط الميراث وصحة الشرطين الآخرين فإذا طبقت على المورد اقتضى بطلان شرط الميراث إذا قيل بالسراية بطلان العقد وإذا بطل العقد بطل الشرطان الآخران لانتفاء الموضوع لا لأجل فسادهما في حد أنفسهما.
{2} قوله فإن الحكم بوجوب الوفاء بالأولين دون الثالث مع اشتراط الجميع في العقد... بفساد شرطه أورد عليه المحقق الإيرواني (رحمه الله) بأن ظاهر الخبر بقرينة قوله إذ اشترط أن الجواب قضيتان عامتان هما بطلان شرط الميراث وصحة الشرطين الآخرين فإذا طبقت على المورد اقتضى بطلان شرط الميراث إذا قيل بالسراية بطلان العقد وإذا بطل العقد بطل الشرطان الآخران لانتفاء الموضوع لا لأجل فسادهما في حد أنفسهما.