____________________
المبيع في ضمان من ليس له الخيار {1} قوله ومن أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار لا يخفى أن موضوع هذه المسألة، ما لو تلف المبيع، أو الثمن في يد مالكه الفعلي مع كون الخيار له، كما لو كان الخيار للمشتري وتلف المبيع في يده أما لو تلف المال تحت يد مالكه وكان الخيار لطرفه كما لو كان الخيار للبايع وتلف المبيع في يد المشتري أو كان الخيار للمشتري وتلف الثمن في يد البايع فكون الضمان على من لا خيار له مطابق للقاعدة وكيف كان فهذا الحكم في الجملة مما لا كلام فيه ولا اشكال، ويشهد به النصوص الخاصة لاحظ صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يشتري الدابة أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ فقال (عليه السلام): على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري. (1) وعن التهذيب روايته مثله إلا أنه قال: ويصير المبيع للمشتري شرط البائع أو لم يشترط. (2) والنبوي الخاص الآتي، ومرسل ابن رباط عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع. (3) وخبر البصري عنه (عليه السلام) فيمن اشترى أمة بشرط فماتت عنده: ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه. (4)