الشرط السادس: أن لا يكون الشرط مجهولا {1} جهالة يوجب الغرر في البيع، لأن الشرط في الحقيقة كالجزء من العوضين، كما سيجئ بيانه، قال في التذكرة:
وكما أن الجهالة في العوضين مبطلة، فكذا في صفاتهما، ولو أحق المبيع. فلو شرطا شرطا مجهولا بطل البيع، انتهى.
____________________
الشرط المجهول {1} ومن الشروط وهو الشرط السادس في المتن وذكره جماعة:
أن لا يكون الشرط مجهولا جهالة توجب الغرر في البيع قال في محكي التذكرة: كما أن الجهالة في العوضين مبطلة فكذا في صفاتهما ولو أحق المبيع، فلو شرطا شرطا مجهولا بطل البيع. انتهى.
ولكن الشهيد في محكي الدروس قال: لو جعل الحمل جزءا من المبيع فالأقوى الصحة، لأنه بمنزلة الاشتراط ولا يضر الجهالة لأنه تابع. انتهى.
وتحقيق القول في المقام بالبحث في جهات:
الأولى: أن جهالة الشرط هل هي كجهالة أحد العوضين الموجبة لبطلان البيع، لصيرورته غرريا توجب بطلان الشرط من حيث هو أم لا؟
الثانية: أن جهالة الشرط المستلزمة لغررية الشرط هل توجب غررية البيع أم لا؟
أن لا يكون الشرط مجهولا جهالة توجب الغرر في البيع قال في محكي التذكرة: كما أن الجهالة في العوضين مبطلة فكذا في صفاتهما ولو أحق المبيع، فلو شرطا شرطا مجهولا بطل البيع. انتهى.
ولكن الشهيد في محكي الدروس قال: لو جعل الحمل جزءا من المبيع فالأقوى الصحة، لأنه بمنزلة الاشتراط ولا يضر الجهالة لأنه تابع. انتهى.
وتحقيق القول في المقام بالبحث في جهات:
الأولى: أن جهالة الشرط هل هي كجهالة أحد العوضين الموجبة لبطلان البيع، لصيرورته غرريا توجب بطلان الشرط من حيث هو أم لا؟
الثانية: أن جهالة الشرط المستلزمة لغررية الشرط هل توجب غررية البيع أم لا؟