____________________
حكم ما لو كانت الأرض مشغولة بالزرع {1} الخامس: لو كانت الأرض مشغولة بزرع للبائع لم يبلغ أو أن حصاده ففيه جهات من البحث:
الأولى: إنه هل يجب على المشتري الصبر إلى بلوغ أو أنه، أم له السلطنة على المنع من ابقاء الزرع، أم له القلع أو الالزام بقلعه؟
{2} قد استدل للأول: بلزوم تضرر البائع بالمنع من الابقاء والقلع فسلطنة المشتري على المنع من الابقاء مرفوعة بقاعدة نفي الضرر.
وأورد عليه تارة: بأن البائع أقدم على هذا الضرر ببيعه الذي هو نقل للمنافع إلى ملك الغير تبعا للأرض.
وأخرى: بأنه معارض بتضرر المشتري من عدم سلطنته على المنع وكون ذلك تحت استيلاء البائع.
{3} ودفع ذلك بانجبار ضرره بالخيار كما في المتن غريب فإن لزوم البيع ليس ضرريا كي يثبت الخيار، بل الموجب للضرر هو سلطنة البائع على الابقاء وعدم سلطنة المشتري على المنع، ومعلوم أن القاعدة إنما ترفع كل حكم كان ضرريا ولا تدل على رفع حكم آخر وإن لزم منه عدم الضرر من هذا الحكم.
وفيهما نظر:
أما الأول: فلأن صدق الاقدام على الضرر يتوقف على ثبوت السلطنة للمشتري على المنع عن الابقاء، وهي مرفوعة بالحديث، فلا اقدام على الضرر.
وإن شئت قلت: إن صدق الاقدام متوقف على ثبوت السلطنة، وهو يتوقف على صدق الاقدام وإلا فهي ترتفع بالحديث، وهذا دور.
الأولى: إنه هل يجب على المشتري الصبر إلى بلوغ أو أنه، أم له السلطنة على المنع من ابقاء الزرع، أم له القلع أو الالزام بقلعه؟
{2} قد استدل للأول: بلزوم تضرر البائع بالمنع من الابقاء والقلع فسلطنة المشتري على المنع من الابقاء مرفوعة بقاعدة نفي الضرر.
وأورد عليه تارة: بأن البائع أقدم على هذا الضرر ببيعه الذي هو نقل للمنافع إلى ملك الغير تبعا للأرض.
وأخرى: بأنه معارض بتضرر المشتري من عدم سلطنته على المنع وكون ذلك تحت استيلاء البائع.
{3} ودفع ذلك بانجبار ضرره بالخيار كما في المتن غريب فإن لزوم البيع ليس ضرريا كي يثبت الخيار، بل الموجب للضرر هو سلطنة البائع على الابقاء وعدم سلطنة المشتري على المنع، ومعلوم أن القاعدة إنما ترفع كل حكم كان ضرريا ولا تدل على رفع حكم آخر وإن لزم منه عدم الضرر من هذا الحكم.
وفيهما نظر:
أما الأول: فلأن صدق الاقدام على الضرر يتوقف على ثبوت السلطنة للمشتري على المنع عن الابقاء، وهي مرفوعة بالحديث، فلا اقدام على الضرر.
وإن شئت قلت: إن صدق الاقدام متوقف على ثبوت السلطنة، وهو يتوقف على صدق الاقدام وإلا فهي ترتفع بالحديث، وهذا دور.