فإن قلنا بكونه كالحادث قبل العقد، فالمشتري مخير بين الرد والأرش، {3} وإلا كان له الرد فقط، بل عن الإيضاح أن الأرش هنا أظهر، لأن المبيع هو مجموع بدن العبد، وقد نقص بعضه بخلاف نقصان الصفة وفيه تأمل.
بل ظاهر الشرائع عدم الأرش هنا مع قوله به في العيب، فتأمل.
وكيف كان، فالمهم نقل الكلام إلى حكم العيب الحادث قبل القبض، والظاهر
____________________
تلف بعض المبيع قبل قبضه {1} الثامن: لو تلف بعض المبيع قبل قبضه فتارة: يكون التالف هو الجزء الذي يقسط عليه الثمن، وأخرى: هو الوصف أو الجزء الذي لا يقسط عليه الثمن.
فتنقيح القول فيه بالبحث في موردين:
{2} أما الأول: فمقتضى عموم النبوي كل مبيع تلف هو انفساخ البيع بالإضافة إليه لصدق المبيع على كل جزء من الأجزاء، وعدم صدق البيوع على بيع الدار مثلا لا ينافي ذلك، فإن وحدة البيع فيه وحدة انشائية، ووحدة عمومية لا شخصية.
وأما الثاني: فالحق أن تلف الوصف لا يوجب الانفساخ ولا أخذ الأرش.
أما الأول: فلأنه لا مقابل له من الثمن ليعود بالانفساخ، وأما الثاني: فلأن ثبوت الأرش إنما يكون بالتعبد، ودليله مختص بالعيب الموجود قبل العقد، ولا يشمل الحادث بعده.
{3} والمصنف (رحمه الله) ذهب إلى أن النبوي الدال على الانفساخ في تلف الكل والجزء
فتنقيح القول فيه بالبحث في موردين:
{2} أما الأول: فمقتضى عموم النبوي كل مبيع تلف هو انفساخ البيع بالإضافة إليه لصدق المبيع على كل جزء من الأجزاء، وعدم صدق البيوع على بيع الدار مثلا لا ينافي ذلك، فإن وحدة البيع فيه وحدة انشائية، ووحدة عمومية لا شخصية.
وأما الثاني: فالحق أن تلف الوصف لا يوجب الانفساخ ولا أخذ الأرش.
أما الأول: فلأنه لا مقابل له من الثمن ليعود بالانفساخ، وأما الثاني: فلأن ثبوت الأرش إنما يكون بالتعبد، ودليله مختص بالعيب الموجود قبل العقد، ولا يشمل الحادث بعده.
{3} والمصنف (رحمه الله) ذهب إلى أن النبوي الدال على الانفساخ في تلف الكل والجزء