____________________
المعلومية عند المتبايعين.
{1} الرابع: إن اللازم العلم بما هو مبيع وثمن في مرحلة البيع والانشاء وأما العلم بما يصير مصداقا للمبيع أو الثمن فلا يكون معتبرا، ولذا في بيع ما يملك وما لا يملك التزمنا بالصحة مع عدم معرفة المبيع والثمن إلا في مرحلة الانشاء. وهذا حسن.
{2} ثانيها: إن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص فإذا تعذر الخصوصية لم يبق التراضي، لانتفاء المقيد بانتفاء القيد، فالمعاوضة المنشأة عن تراض لم تقع، والمعاوضة بدون الشرط تحتاج إلى تراض جديد، وبدونه تكون من قبيل أكل المال بالباطل.
ويرده: مضافا إلى النقوض المذكورة في المتن منها {3} قوله كما إذا تبين نقص أحد العوضين فإنه لا يوجب فساد العقد قطعا بل يقسط الثمن بنسبته ويصح في الباقي وللمشتري الخيار لانتفاء شرط الانضمام وبذلك ظهر أن مرجعه إلى انتفاء الشرط أيضا فما عن جامع المقاصد من أن الفرق بينه وبين الشرط عسر جدا في غير محله: فإنه عينه كما عرفت.
{1} الرابع: إن اللازم العلم بما هو مبيع وثمن في مرحلة البيع والانشاء وأما العلم بما يصير مصداقا للمبيع أو الثمن فلا يكون معتبرا، ولذا في بيع ما يملك وما لا يملك التزمنا بالصحة مع عدم معرفة المبيع والثمن إلا في مرحلة الانشاء. وهذا حسن.
{2} ثانيها: إن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص فإذا تعذر الخصوصية لم يبق التراضي، لانتفاء المقيد بانتفاء القيد، فالمعاوضة المنشأة عن تراض لم تقع، والمعاوضة بدون الشرط تحتاج إلى تراض جديد، وبدونه تكون من قبيل أكل المال بالباطل.
ويرده: مضافا إلى النقوض المذكورة في المتن منها {3} قوله كما إذا تبين نقص أحد العوضين فإنه لا يوجب فساد العقد قطعا بل يقسط الثمن بنسبته ويصح في الباقي وللمشتري الخيار لانتفاء شرط الانضمام وبذلك ظهر أن مرجعه إلى انتفاء الشرط أيضا فما عن جامع المقاصد من أن الفرق بينه وبين الشرط عسر جدا في غير محله: فإنه عينه كما عرفت.