ثم إن في كون ظهور العيب مثبتا للخيار أو كاشفا عنه {2} ما تقدم في خيار الغبن. وقد عرفت أن الأظهر ثبوت الخيار بمجرد العيب والغبن واقعا، وإن كان ظاهر كثير من كلماتهم يوهم حدوثه بظهور العيب، خصوصا بعد كون ظهور العيب بمنزلة رؤية المبيع على خلاف ما اشترط.
____________________
ففيه أن الجزء يقابل بالمال مطلقا، أخذ على نحو الشطرية أو الشرطية، لأن الثمن يجعل في مقابل المجموع عند أهل العرف، وهم المدار في الباب، وأما الأوصاف فهي وإن أوجبت زيادة المالية إلا أنها ليست بمال ولا يجعل شئ من الثمن بإزائها. وتمام الكلام في محله.
الخامس: الاجماع، ولا بأس بالاستدلال به، فإن هذا الحكم على خلاف القاعدة، ومن المستبعد جدا استناد الفقهاء والأساطين إلى ما تقدم من الوجوه، ومع ذلك طريق الاحتياط واضح.
{1} قوله ينافيه اطلاق الأخبار بجواز أخذ الأرش المراد من هذا الاطلاق هو الاطلاق من حيث امكان الرد وامتناعه، والاطلاق الذي أنكره، هو اطلاق النصوص من حيث التصرف وعدمه فلا يتوهم التنافي بين هذه العبارة وبين ما تقدم منه من أنه لا اطلاق لنصوص الأرش يشمل ما لو لم يتصرف.
ظهور العيب كاشف عن ثبوت الخيار لا مثبت له {2} وفي كون ظهور العيب مثبتا للخيار أو كاشفا عنه وجهان.
وملخص القول: إنه إن كان مدرك هذا الخيار الشرط الضمني كان الخيار ثابتا
الخامس: الاجماع، ولا بأس بالاستدلال به، فإن هذا الحكم على خلاف القاعدة، ومن المستبعد جدا استناد الفقهاء والأساطين إلى ما تقدم من الوجوه، ومع ذلك طريق الاحتياط واضح.
{1} قوله ينافيه اطلاق الأخبار بجواز أخذ الأرش المراد من هذا الاطلاق هو الاطلاق من حيث امكان الرد وامتناعه، والاطلاق الذي أنكره، هو اطلاق النصوص من حيث التصرف وعدمه فلا يتوهم التنافي بين هذه العبارة وبين ما تقدم منه من أنه لا اطلاق لنصوص الأرش يشمل ما لو لم يتصرف.
ظهور العيب كاشف عن ثبوت الخيار لا مثبت له {2} وفي كون ظهور العيب مثبتا للخيار أو كاشفا عنه وجهان.
وملخص القول: إنه إن كان مدرك هذا الخيار الشرط الضمني كان الخيار ثابتا