____________________
وأما المورد الرابع فقد اختار السيد الفقيه (قدس سره)، أنه يجبر على الفسخ - من جهة أنه بالفسخ يرجع نفس ما وقع عليه العقد إلى الفاسخ، وإن كان تالفا ففي حال التلف إنما يكون نفس العين في العهدة وإنما يعطي البدل في مقام تفريغ الذمة، وعليه فإذا فرض امكان تحصيله مع تلفه وجب مقدما على اعطاء بدله وفيه: إن معنى جواز العقد الثاني أن للعاقد فسخه، وإلا فهو بالنسبة إلى الفاسخ لازم لا جائز، ولا سلطنة له ولا ولاية على المشتري المفسوخ عليه حتى يلزمه بفسخ العقد الثاني وإنما له السلطنة على العقد الأول بحله، فإذا حله بما أن العين تحت يد غير المفسوخ عليه، فيقدر وجودها عنده لترتيب أثر الرجوع إلى البدل، وأما تقديره لأثر آخر وهو ما أفاده فيحتاج إلى دليل مفقود فالأظهر عدم الاجبار.
العقد الثاني لا ينفسخ بحل الأول وأما المورد الخامس فقد استدل لانفساخ العقد الثاني بحل الأول:
بأن تملك العاقد الثاني مبني على العقد الأول، فإذا ارتفع بالفسخ وصار كأن لم يكن، ولو بالنسبة إلى ما بعد الفسخ كان من لوازمه ارتفاع ما بنى عليه من العقد وفيه: إن العقد الثاني مترتب على صحة الأول ولو آنا ما، ولا يتوقف على بقائه أبدا:
فإن صحته في وقت موجبة لحدوث الملكية المرسلة، فيصح العقد الثاني وبعد انحلال الأول، لا وجه لانحلال الثاني، لعدم ترتب انحلاله على انحلاله.
العقد الثاني لا ينفسخ بحل الأول وأما المورد الخامس فقد استدل لانفساخ العقد الثاني بحل الأول:
بأن تملك العاقد الثاني مبني على العقد الأول، فإذا ارتفع بالفسخ وصار كأن لم يكن، ولو بالنسبة إلى ما بعد الفسخ كان من لوازمه ارتفاع ما بنى عليه من العقد وفيه: إن العقد الثاني مترتب على صحة الأول ولو آنا ما، ولا يتوقف على بقائه أبدا:
فإن صحته في وقت موجبة لحدوث الملكية المرسلة، فيصح العقد الثاني وبعد انحلال الأول، لا وجه لانحلال الثاني، لعدم ترتب انحلاله على انحلاله.