منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ١٤٧
أقول الكلام في مزج اللبن بمقدار من الماء يستهلك في اللبن ولا يخرجه عن حقيقته، كالملح الزائد في الخبز، فلا وجه للاشكال المذكور. نعم لو فرض المزج على وجه يوجب تعيب الشئ من دون أن يستهلك فيه، بحيث يخرج عن حقيقته إلى حقيقة ذلك الشئ توجه ما ذكروه في بعض الموارد.
مسائل:
في اختلاف المتبايعين وهو تارة في موجب الخيار، وأخرى في مسقطه وثالثة في الفسخ أما الأول: ففيه مسائل: الأولى: لو اختلفا في تعيب المبيع وعدمه مع تعذر ملاحظته لتلف أو نحوه، {1} فالقول قول المنكر بيمينه.
____________________
أظهرهما الأول، لأن الغش كما عرفت أنما يصدق على فعل البائع من جهة كون البيع واقعا بعنوان أن المبيع صحيح وأنه ملتزم بصحته، فإذا تبرأ عن العيب ولم يلتزم بالصحة لا يصدق الغش، مع أن صدق الغش يتوقف على ايقاع الطرف فيما يكرهه وغير راض به، فمع رضاه بذلك وشرائه بعد تبرئ البائع وعدم الفحص عن صحته وعيبه لا يصدق الغش.
لو اختلفا في تعيب المبيع مسائل في اختلاف المتبايعين:
{1} الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع فقد يكون البائع منكرا للعيب والمشتري مدعيا، وهو الغالب، وقد يكون البائع مدعيا كما لو فرضنا فسخ المشتري ثم ندامته منه، وادعى أنه لم يكن له ذلك فلا يكون البيع منفسخا، وادعى البائع أنه كان معيوبا، فالبيع منفسخ.
وعلى التقديرين، أما أن تكون الحالة السابقة هي العيب، وأما أن تكون هي الصحة، وأما أن تكون مجهولة.
أما في الصورة الأولى فالقول قول مدعي العيب مع يمينه للاستصحاب.
(١٤٧)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست