فالأول: كما إذا اشترى شيئا واحدا أو شيئين بثمن واحد من بائع واحد فظهر بعضه معيبا، وكذا لو باع شيئا بثمن، فظهر بعض الثمن معيبا.
والثاني: كما إذا باع اثنان من واحد شيئا واحدا، فظهر معيبا وأراد المشتري أن يرد على أحدهما نصيبه دون الآخر.
والثالث: كما إذا اشترى اثنان من واحد شيئا، فظهر معيبا، فاختار أحدهما الرد دون الآخر والحق بذلك الوارثان لمشتري واحد للمعيب.
وأما التعدد في الثمن بأن يشتري شيئا واحدا بعضه بثمن وبعضه الآخر بثمن آخر فلا اشكال في كون هذا عقدين ولا اشكال في جواز التفريق بينهما.
____________________
تبعض الصفقة لا يمنع من الرد {1} وعن التذكرة والدروس: إن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة.
لا إشكال ولا كلام فيما إذا اشترى شيئا واحدا بعضه بثمن وبعضه بثمن آخر، ظهر أحدهما معيوبا كان له الخيار بالنسبة إليه خاصة.
كما لا اشكال في عدم جواز التفريق بينهما لو كان المبيع واحدا خارجيا ولو عرفا، كالجارية، مع كون البائع واحدا والمشتري واحدا، إنما الكلام فيما إذا كان البيع واحدا والمبيع متعددا خارجا، كما لو جعل الاثنين منضما مبيعا واحدا فظهر أحدهما معيوبا أو كان البائع متعددا أو المشتري كذلك فالكلام في مقامات.
لا إشكال ولا كلام فيما إذا اشترى شيئا واحدا بعضه بثمن وبعضه بثمن آخر، ظهر أحدهما معيوبا كان له الخيار بالنسبة إليه خاصة.
كما لا اشكال في عدم جواز التفريق بينهما لو كان المبيع واحدا خارجيا ولو عرفا، كالجارية، مع كون البائع واحدا والمشتري واحدا، إنما الكلام فيما إذا كان البيع واحدا والمبيع متعددا خارجا، كما لو جعل الاثنين منضما مبيعا واحدا فظهر أحدهما معيوبا أو كان البائع متعددا أو المشتري كذلك فالكلام في مقامات.