____________________
فيثبت الخيار، وعليه فلا تقيد لأصل الرضا بالبيع فإنه يرده: أن هذا لا يوجب التفاوت بين ما هو الركن وغيره، إذ غير الركن ربما يكون دخيلا في أصل الغرض.
وبالجملة إن ذلك ليس أمرا مضبوطا كي يمكن دعواه في جميع العقود، بل يختلف باختلاف الأغراض والدواعي.
ثالثها: النصوص الخاصة الواردة في المقام.
منها: خبر (1) عبد الملك بن عتبة المذكور في المتن {1} وتقريب الاستدلال على ما في محكي المختلف: إن الظاهر إرادة الحرمة لا الكراهة، إذ مع صحة العقد لا وجه لكراهة الوفاء بالوعد.
توضيحه: أن منشأ حرمة العقد أو كراهته هو حرمة الشرط أو كراهته، وحيث إن كراهة الشرط لا معنى لها فإن ما في ضمن العقد الصحيح وعد يستحب الوفاء به فلا بد من حمله على إرادة الحرمة الوضعية، فيدل الخبر على أن العقد فاسد، لفساد شرطه.
وفيه: إن هذا الخبر لا يصح الاستدلال به، لضعفه سندا ودلالة.
أما الأول، فلأن راوي الخبر عبد الملك بن عتبة الهاشمي الملكي لا الصير في الكوفي الثقة، بقرينة رواية علي بن الحكم عنه، وهو مجهول لم يوثق.
وأما الثاني، فلوجوه:
أحدها: أن الخبر متضمن لسؤالين: أحدهما: السؤال عن صحة البيع بهذا الشرط
وبالجملة إن ذلك ليس أمرا مضبوطا كي يمكن دعواه في جميع العقود، بل يختلف باختلاف الأغراض والدواعي.
ثالثها: النصوص الخاصة الواردة في المقام.
منها: خبر (1) عبد الملك بن عتبة المذكور في المتن {1} وتقريب الاستدلال على ما في محكي المختلف: إن الظاهر إرادة الحرمة لا الكراهة، إذ مع صحة العقد لا وجه لكراهة الوفاء بالوعد.
توضيحه: أن منشأ حرمة العقد أو كراهته هو حرمة الشرط أو كراهته، وحيث إن كراهة الشرط لا معنى لها فإن ما في ضمن العقد الصحيح وعد يستحب الوفاء به فلا بد من حمله على إرادة الحرمة الوضعية، فيدل الخبر على أن العقد فاسد، لفساد شرطه.
وفيه: إن هذا الخبر لا يصح الاستدلال به، لضعفه سندا ودلالة.
أما الأول، فلأن راوي الخبر عبد الملك بن عتبة الهاشمي الملكي لا الصير في الكوفي الثقة، بقرينة رواية علي بن الحكم عنه، وهو مجهول لم يوثق.
وأما الثاني، فلوجوه:
أحدها: أن الخبر متضمن لسؤالين: أحدهما: السؤال عن صحة البيع بهذا الشرط