نعم ظاهر كلام جماعة من القدماء، كأكثر النصوص، يوهم إرادة قيمة العيب كلها إلا أنها محمولة على الغالب من مساواة الثمن للقيمة السوقية للمبيع بقرينة ما فيها من أن البائع يرد على المشتري، وظاهره كون المردود شيئا من الثمن {1} الظاهر في عدم زيادته عليه بل في نقصانه فلو كان اللازم هو نفس التفاوت لزاد على الثمن في بعض الأوقات كما إذا اشترى جارية بدينارين وكان معيبها تسوي مائة وصحيحها تسوي أزيد، فيلزم استحقاق مائة دينار فإذا لم يكن مثل هذا الفرد داخلا بقرينة عدم
صدق الرد والاسترجاع تعين كون هذا التعبير لأجل غلبة عدم استيعاب التفاوت للثمن، فإذا بني الأمر على ملاحظة الغلبة فمقتضاها الاختصاص بما هو الغالب من اشتراء الأشياء من أهلها في أسواقها بقيمتها المتعارفة. وقد توهم بعض من لا تحصيل له أن العيب إذا كان في الثمن كان أرشه تمام التفاوت بين الصحيح والمعيب ومنشأه ما يتراءى في الغالب من وقوع الثمن في الغالب نقدا غالبا مساويا لقيمة
المبيع، فإذا ظهر معيبا وجب تصحيحه
____________________
الملحوظ هو التفاوت بالنسبة الثاني: إن الأرش المضمون على البائع هل هو ما به يتفاوت الصحيح والمعيب بحسب القيمة الواقعية، أو يكون ملحوظا بالنسبة إلى الثمن المسمى، وبعبارة أخرى: إن اللازم هو تدارك الوصف بقيمته الواقعية أم بقيمته التي أقدما عليها وجعلاها في المعاملة قيمة له بملاحظة منشأيته لزيادة قيمة الذات، وهذا معنى أن المراد بالتفاوت هل هو التفاوت الواقعي أم التفاوت بالنسبة، والكلام فيه تارة: فيما تقتضيه القواعد، وأخرى: فيما يقتضيه النص الخاص أما الأول: فقد ذكر في تقريب أن القاعدة تقتضي كون الأرش بالنسبة إلى المسمى وجوه:
{1} منها: ما عن جماعة منهم المصنف وهو: إن البائع قد تعهد وصف الصحة الذي