____________________
الظاهر أن مورد كلام المصنف تلف المبيع في أيام خيار آخر مختص بالمشتري غير خيار العيب الساقط بالتبرئ، لا التلف في أيام خيار العيب، إذ التلف في تلك الأيام غير مشمول لقاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له لما عرفت من أنه يوجب سقوط حق الرد بمقتضى النصوص لا الانفساخ، فما في حاشية السيد (رحمه الله) من الايراد على المصنف (رحمه الله) بأن ظاهر العبارة خلاف المقصود، فإنها ظاهرة في إرادة الفرع الأول، مع أن المقصود الفرع الثاني، في غير محله.
والكلام في الفرع المقصود ليس في أن ظاهر التبري من العيب التبري عن هذه العهدة أيضا أم لا: لأن هذا البحث لا يلائم التعليل بعموم النص، مع أنه هين وتابع لقصد البائع وظاهر كلامه، ولا في أن هذه العهدة هل تكون من الحقوق وقابلة للاسقاط بأن يكون مفاد قاعدة التلف في زمان الخيار كون دركه وخسارته عليه فيكون الضمان هنا كسائر الموارد قابلا للاسقاط، أو تكون من الأحكام وغير قابلة للاسقاط بأن يكون مفاد القاعدة انفساخ العقد كما هو المعروف: فإنه لا يلائم التعليل، مع أنه سيأتي في أحكام الخيار تنقيح القول فيه.
بل في أنه بناء على كون ذلك من قبيل الحكم هل النص المتضمن له مختص بصورة عدم التبري من العيب، أم يشمل صورة التبري، والمصنف (رحمه الله) اختار الثاني، وعلله بعموم النص، وهو متين.
ما قيل بكونه مسقطا للرد والأرش
والكلام في الفرع المقصود ليس في أن ظاهر التبري من العيب التبري عن هذه العهدة أيضا أم لا: لأن هذا البحث لا يلائم التعليل بعموم النص، مع أنه هين وتابع لقصد البائع وظاهر كلامه، ولا في أن هذه العهدة هل تكون من الحقوق وقابلة للاسقاط بأن يكون مفاد قاعدة التلف في زمان الخيار كون دركه وخسارته عليه فيكون الضمان هنا كسائر الموارد قابلا للاسقاط، أو تكون من الأحكام وغير قابلة للاسقاط بأن يكون مفاد القاعدة انفساخ العقد كما هو المعروف: فإنه لا يلائم التعليل، مع أنه سيأتي في أحكام الخيار تنقيح القول فيه.
بل في أنه بناء على كون ذلك من قبيل الحكم هل النص المتضمن له مختص بصورة عدم التبري من العيب، أم يشمل صورة التبري، والمصنف (رحمه الله) اختار الثاني، وعلله بعموم النص، وهو متين.
ما قيل بكونه مسقطا للرد والأرش