وثانيا: منع جهالة ما بإزاء الشرط من العوض {2} إذ ليس العوض المنضم إلى الشرط والمجرد عنه إلا كالمتصف بوصف الصحة، والمجرد عنه، في كون التفاوت بينهما مضبوطا في العرف، ولذا حكم العلامة فيما تقدم بوجوب الأرش لو لم يتحقق العتق المشروط في صحة بيع المملوك، وبلزوم قيمة الصبغ المشروط في بيع الثوب.
____________________
وبهذا يظهر أن تطويل الكلام في المقام في أن الشرط الفاسد في النكاح غير المرتبط بالمهر هل يكون مفسدا له أم لا؟ أجنبي عما هو محل النقض.
{1} الثاني: إنه لا مقابلة بين الشرط واحد العوضين وقد تقدم تفصيل القول فيه وعرفت أن الشرط ليس جزءا من أحد العوضين ولا قيدا له، وإنما الشرط التزام مستقل قيد الالتزام بالوفاء بالعقد به.
وما أفاده المحقق الإيرواني (رحمه الله) من أن العوض وإن كان لا يقابل القيد ولا التقيد ولكنه مقابل للمقيد بما هو مقيد لا ذات المقيد - قد مر جوابه، وعرفت أن المقيد منحل إلى ذات المقيد والتقيد، وإذا كان التقيد أمرا انتزاعيا لا يقابل بالمال كان المقابل للعوض لا محالة ذات المقيد، غاية الأمر القيد يصير داعيا إلى بذل المال في مقابل الذات أزيد مما يبذل لولا القيد.
{2} الثالث: إنه مع تسليم المقابلة لا نسلم الجهالة، إذ ليس العوض المنضم إلى الشرط والمجرد عنه إلا كالمتصف بوصف الصحة والمجرد عنه في كون التفاوت بينهما مضبوطا في العرف.
وفيه: أنه مع فرض المقابلة مجرد الانضباط لدى العرف لا يكفي، بل لا بد من
{1} الثاني: إنه لا مقابلة بين الشرط واحد العوضين وقد تقدم تفصيل القول فيه وعرفت أن الشرط ليس جزءا من أحد العوضين ولا قيدا له، وإنما الشرط التزام مستقل قيد الالتزام بالوفاء بالعقد به.
وما أفاده المحقق الإيرواني (رحمه الله) من أن العوض وإن كان لا يقابل القيد ولا التقيد ولكنه مقابل للمقيد بما هو مقيد لا ذات المقيد - قد مر جوابه، وعرفت أن المقيد منحل إلى ذات المقيد والتقيد، وإذا كان التقيد أمرا انتزاعيا لا يقابل بالمال كان المقابل للعوض لا محالة ذات المقيد، غاية الأمر القيد يصير داعيا إلى بذل المال في مقابل الذات أزيد مما يبذل لولا القيد.
{2} الثالث: إنه مع تسليم المقابلة لا نسلم الجهالة، إذ ليس العوض المنضم إلى الشرط والمجرد عنه إلا كالمتصف بوصف الصحة والمجرد عنه في كون التفاوت بينهما مضبوطا في العرف.
وفيه: أنه مع فرض المقابلة مجرد الانضباط لدى العرف لا يكفي، بل لا بد من