وظاهر عدم اكتفائه هنا بالوضع بين يديه مخالف للفرع المتقدم عنه إلا أن يلتزم بكفاية التخلية في رفع الضمان، وإن لم يكن قبضا كما أشرنا إليه سابقا.
فرعان الأول: قال في التذكرة لو باع دارا أو سفينة مشحونة بأمتعة البائع ومكنه منها بحيث جعل له تحويلها من مكان إلى مكان كان قبضا، وقال أيضا إذا كان المبيع في موضع لا يختص بالبائع كفى في المنقول النقل من حيز إلى حيز وإن كان في موضع يختص به، فالنقل من زاوية إلى أخرى بغير إذن البائع لا يكفي لجواز التصرف، ويكفي لدخوله في ضمانه وإن نقل بإذنه حصل القبض، وكأنه استعار البقعة المنقول إليها.
الثاني: قال في المسالك لو كان المبيع مكيلا أو موزونا فلا يخلو إما أن يكون قد كيل قبل البيع أو وزن أو لا بأن أخبر البائع بكيله أو وزنه، أو باعه قدرا معينا من صبرة مشتملة عليه، فإن كان الآخر فلا بد في تحقيق قبضه من كيله أو وزنه، للنص المتقدم، وإن كان الأول ففي افتقاره إلى الاعتبار ثانيا لأجل القبض أو الاكتفاء بالاعتبار الأول وجهان
____________________
حتى مع القبض، وحينئذ يبقى سؤال وهو:
إنه في صحيح معاوية سئل عن البيع قبل القبض، وأجاب (عليه السلام) بأنه في المكيل والموزون لا بيع قبل الكيل والوزن، ولو لم يكن القبض هو الكيل والوزن لما صح ذلك ويمكن أن يقال: إنه إذا كان المبيع كليا لا يعتبر في صحته فعلية الكيل والوزن، وإنما يكتفي بتقديره بمقدار معين كيلا أو وزنا، ولكن يعتبر فعليتهما في مقام الوفاء وتطبيق الكلي على الفرد، وتعيينه الفرد، وحيث إن تطبيق الكلي على الفرد وتعيينه فيه متوقف على قبول المشتري وقبضه، فمجرد الكيل أو الوزن الفعلي من دون قبض من صاحب الحق لا يوجب التعيين، بل هو كيل مال البائع لا كيل مال المشتري.
إنه في صحيح معاوية سئل عن البيع قبل القبض، وأجاب (عليه السلام) بأنه في المكيل والموزون لا بيع قبل الكيل والوزن، ولو لم يكن القبض هو الكيل والوزن لما صح ذلك ويمكن أن يقال: إنه إذا كان المبيع كليا لا يعتبر في صحته فعلية الكيل والوزن، وإنما يكتفي بتقديره بمقدار معين كيلا أو وزنا، ولكن يعتبر فعليتهما في مقام الوفاء وتطبيق الكلي على الفرد، وتعيينه الفرد، وحيث إن تطبيق الكلي على الفرد وتعيينه فيه متوقف على قبول المشتري وقبضه، فمجرد الكيل أو الوزن الفعلي من دون قبض من صاحب الحق لا يوجب التعيين، بل هو كيل مال البائع لا كيل مال المشتري.