منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ١٤٣
نعم سقوط الرد وحده له وجه {1} كما هو صريح المبسوط والوسيلة على ما تقدم من عبارتهما في التصرف المسقط ويحتمله أيضا عبارة الغنية المتقدمة بناء على ما تقدم في سائر الخيارات من لزوم الاقتصار في الخروج عن أصالة اللزوم على المتيقن السالمة عما يدل على التراخي عدا ما في الكفاية من اطلاق الأخبار وخصوص بعضها. وفيه أن الاطلاق في مقام بيان أصل الخيار. {2} وأما الخبر الخاص فلم أقف عليه وحينئذ فالقول بالفور وفاقا لمن تقدم للأصل لا يخلو عن قوة مع ما تقدم من نفي الخلاف في الغنية في كونه على الفور ولا يعارضه ما في المسالك والحدائق من أنه لا نعرف فيه خلافا لأنا عرفناه. ولذا جعله في التذكرة أقرب وكذا ما في الكفاية من عدم الخلاف لوجود الخلاف. نعم في الرياض أنه ظاهر أصحابنا المتأخرين كافة والتحقيق رجوعا لمسألة إلى اعتبار الاستصحاب في مثل هذا المقام وعدمه.
____________________
تأخير الأخذ بمقتضى الخيار.
ومنها: تأخير الأخذ بمقتضى الخيار، فإن ظاهر الغنية اسقاطه لهما، وقد ادعى الشهرة وعدم الخلاف على كل من القول بسقوطهما به وعدمه، وهناك قول ثالث، {1} ظاهر المصنف الميل إليه وتقويته وهو سقوط الرد دون الأرش والمهم ملاحظة الأدلة.
وتحقيق الكلام بالبحث في موردين:
الأول: في الرد.
الثاني: في الأرش.
أما الأول: فمقتضى اطلاق النصوص عدم السقوط ما لم يتحقق أحد المسقطات، وما أفاده المصنف (رحمه الله) من {2} أن الاطلاق في مقام بيان أصل الخيار فيه منع يظهر لمن راجع الأخيار واستدل للسقوط:
بما دل على الفورية في كل خيار ثبت ولم يثبت كونه على الفور أو التراخي، وبأن التأخير دليل الرضا بسقوط الحق.
ولكن يرد على الأول: أنه لا يرجع إليه مع الدليل على التراخي.
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست