____________________
تأخير الأخذ بمقتضى الخيار.
ومنها: تأخير الأخذ بمقتضى الخيار، فإن ظاهر الغنية اسقاطه لهما، وقد ادعى الشهرة وعدم الخلاف على كل من القول بسقوطهما به وعدمه، وهناك قول ثالث، {1} ظاهر المصنف الميل إليه وتقويته وهو سقوط الرد دون الأرش والمهم ملاحظة الأدلة.
وتحقيق الكلام بالبحث في موردين:
الأول: في الرد.
الثاني: في الأرش.
أما الأول: فمقتضى اطلاق النصوص عدم السقوط ما لم يتحقق أحد المسقطات، وما أفاده المصنف (رحمه الله) من {2} أن الاطلاق في مقام بيان أصل الخيار فيه منع يظهر لمن راجع الأخيار واستدل للسقوط:
بما دل على الفورية في كل خيار ثبت ولم يثبت كونه على الفور أو التراخي، وبأن التأخير دليل الرضا بسقوط الحق.
ولكن يرد على الأول: أنه لا يرجع إليه مع الدليل على التراخي.
ومنها: تأخير الأخذ بمقتضى الخيار، فإن ظاهر الغنية اسقاطه لهما، وقد ادعى الشهرة وعدم الخلاف على كل من القول بسقوطهما به وعدمه، وهناك قول ثالث، {1} ظاهر المصنف الميل إليه وتقويته وهو سقوط الرد دون الأرش والمهم ملاحظة الأدلة.
وتحقيق الكلام بالبحث في موردين:
الأول: في الرد.
الثاني: في الأرش.
أما الأول: فمقتضى اطلاق النصوص عدم السقوط ما لم يتحقق أحد المسقطات، وما أفاده المصنف (رحمه الله) من {2} أن الاطلاق في مقام بيان أصل الخيار فيه منع يظهر لمن راجع الأخيار واستدل للسقوط:
بما دل على الفورية في كل خيار ثبت ولم يثبت كونه على الفور أو التراخي، وبأن التأخير دليل الرضا بسقوط الحق.
ولكن يرد على الأول: أنه لا يرجع إليه مع الدليل على التراخي.