وحينئذ فالظاهر عدم الخلاف في وجوب الوفاء بها بمعنى ترتب الآثار، وإنما الخلاف والاشكال في القسم الثاني وهو ما تعلق فيه الاشتراط بفعل. {2} والكلام فيه يقع في مسائل:
الأولى: في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي {3} ظاهر المشهور هو
____________________
وهذا لا ينافي توقف حصول الملكية على سبب خاص إذا لمعاوضة حقيقة وانشاءا بين المتبوع وعوضه فما أفاده المصنف (رحمه الله) غير تام.
{1} قوله كما يصح نذر مثل هذه الغايات لا يخفى أن من استشكل في شرط النتيجة كصاحب الجواهر (رحمه الله) استشكل في نذر النتيجة أيضا اللهم إلا أن يقال إن هذا ايراد عليه بلحاظ ما عن سيد المدارك من اسناد صحة هذا النذر إلى قطع الأصحاب.
وجوب الوفاء بالشرط {2} المورد الثالث: في شرط الفعل، والكلام فيه في طي مسائل:
{3} الأولى: ظاهر المشهور وجوب الوفاء من حيث التكليف وظاهر الشهيد في اللمعة عدم وجوب الوفاء.
لا يخفى أن نزاع الشهيد وغيره حيث حكم الشهيد بعدم وجوب الوفاء به تكليفا، وأن أثره في شرط الفعل خصوص الخيار وقلب اللازم جائزا، وحكم غيره بوجوب الوفاء
{1} قوله كما يصح نذر مثل هذه الغايات لا يخفى أن من استشكل في شرط النتيجة كصاحب الجواهر (رحمه الله) استشكل في نذر النتيجة أيضا اللهم إلا أن يقال إن هذا ايراد عليه بلحاظ ما عن سيد المدارك من اسناد صحة هذا النذر إلى قطع الأصحاب.
وجوب الوفاء بالشرط {2} المورد الثالث: في شرط الفعل، والكلام فيه في طي مسائل:
{3} الأولى: ظاهر المشهور وجوب الوفاء من حيث التكليف وظاهر الشهيد في اللمعة عدم وجوب الوفاء.
لا يخفى أن نزاع الشهيد وغيره حيث حكم الشهيد بعدم وجوب الوفاء به تكليفا، وأن أثره في شرط الفعل خصوص الخيار وقلب اللازم جائزا، وحكم غيره بوجوب الوفاء