فالظاهر تعينه من النقدين {1} لأنهما الأصل في ضمان المضمونات إلا أن يتراضى غيرهما من باب الوفاء أو المعاوضة، واستظهر المحقق الثاني من عبارة القواعد والتحرير بل الدروس عدم تعينه منهما، {2} حيث حكما في باب الصرف بأنه لو وجد عيب في أحد العوضين المتخالفين بعد التفرق جاز أخذ الأرش من غير النقدين ولم يجز منهما،
____________________
فتحصل: إن الأظهر كون هذا الضمان بمقدار بعض الثمن لا بعينه.
يعتبر كون الأرش من النقدين الرابع: إنه على المختار من عدم تعين الأرش من عين الثمن {1} فهل يتعين أن يكون من النقدين كما في المتن أم لا؟
والكلام فيه في موردين:
الأول: في بيان مراد المصنف (رحمه الله) الثاني: في بيان ما هو الحق.
أما الأول: فمحصل ما في المتن: إن الظاهر تعين كونه من النقدين، لأن المضمون ليس إلا المالية المحضة، وليس في الأعيان الخارجية ما هو كذلك إلا النقد، {2} والمحقق الثاني: استظهر من كلام العلامة عدم تعين ذلك حيث إنه ذكر أن أحد العوضين المتخالفين في الصرف إذا كان معيبا وظهر العيب بعد التفرق جاز أخذ الأرش من غير النقدين ولم يجز منهما.
توضيح ما أفاده: إن الأرش حيث إنه يكون عنده تتميما للمعيب ليساوي الصحيح وتتميما للمعاوضة فلا يجوز عنده أداء النقد أرشا بعد التفرق عن مجلس الصرف، لأن تتميم المعاملة الصرفية بعد التفرق ينافي اعتبار التقابض في المجلس، وهذا بخلاف أداء غير النقد، فإنه حينئذ تنحل المعاملة إلى صرفية وغير صرفية، والتفرق في الثانية لا منع عنه.
يعتبر كون الأرش من النقدين الرابع: إنه على المختار من عدم تعين الأرش من عين الثمن {1} فهل يتعين أن يكون من النقدين كما في المتن أم لا؟
والكلام فيه في موردين:
الأول: في بيان مراد المصنف (رحمه الله) الثاني: في بيان ما هو الحق.
أما الأول: فمحصل ما في المتن: إن الظاهر تعين كونه من النقدين، لأن المضمون ليس إلا المالية المحضة، وليس في الأعيان الخارجية ما هو كذلك إلا النقد، {2} والمحقق الثاني: استظهر من كلام العلامة عدم تعين ذلك حيث إنه ذكر أن أحد العوضين المتخالفين في الصرف إذا كان معيبا وظهر العيب بعد التفرق جاز أخذ الأرش من غير النقدين ولم يجز منهما.
توضيح ما أفاده: إن الأرش حيث إنه يكون عنده تتميما للمعيب ليساوي الصحيح وتتميما للمعاوضة فلا يجوز عنده أداء النقد أرشا بعد التفرق عن مجلس الصرف، لأن تتميم المعاملة الصرفية بعد التفرق ينافي اعتبار التقابض في المجلس، وهذا بخلاف أداء غير النقد، فإنه حينئذ تنحل المعاملة إلى صرفية وغير صرفية، والتفرق في الثانية لا منع عنه.