منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ٤٥٨
لا نقول به بل المعين فيه البطلان مع الغرر عرفا، كما تقدم في شروط العوضين. وظاهر التذكرة اختيار الجواز حيث قال: بجواز التأقيت بالنيروز والمهرجان، لأنه معلوم عند العامة، وكذا جواز التأقيت ببعض أعياد أهل الذمة إذا عرفه المسلمون، لكن قال: بعد ذلك وهل يعتبر معرفة المتعاقدين، قال بعض الشافعية: نعم. وقال بعضهم لا يعتبر، ويكتفي بمعرفة الناس سواء اعتبر معرفتهما أولا ولو عرفا كفى، انتهى.
ثم الأقوى اعتبار معرفة المتعاقدين والتفاتهما إلى المعنى حين العقد، فلا يكفي معرفتهما به عند الالتفات والحساب.
مسألة لو باع بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا، {1} ففي المبسوط والسرائر وعن أكثر المتأخرين أنه لا يصح، وعلله في المبسوط وغيره بالجهالة، كما لو باع أما هذا العبد وأما ذاك.
____________________
البيع بثمنين حالا ومؤجلا {1} الثالث قال المصنف: لو باع بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا كلمات الأصحاب في هذه المسألة مضطربة، فالأولى صرف عنان الكلام إلى ما تقتضيه الأدلة، وتنقيح القول بالبحث في مقامين:
الأول: فيما تقتضيه القواعد.
الثاني: في مقتضى النصوص الخاصة.
أما الأول: فصور البيع الموضوع في هذه المسألة ثلاث:
الأولى: أن يكون هناك بيع واحد بثمنين.
الثانية: أن يكون بيعان.
الثالثة: أن يكون بيع وشرط.
أما الأولى: فإن كان المجعول في البيع ثمنا مرددا بين الثمنين واقعا كان ذلك باطلا
(٤٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 454 455 456 457 458 460 461 462 463 464 ... » »»
الفهرست