ثم الأقوى اعتبار معرفة المتعاقدين والتفاتهما إلى المعنى حين العقد، فلا يكفي معرفتهما به عند الالتفات والحساب.
مسألة لو باع بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا، {1} ففي المبسوط والسرائر وعن أكثر المتأخرين أنه لا يصح، وعلله في المبسوط وغيره بالجهالة، كما لو باع أما هذا العبد وأما ذاك.
____________________
البيع بثمنين حالا ومؤجلا {1} الثالث قال المصنف: لو باع بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا كلمات الأصحاب في هذه المسألة مضطربة، فالأولى صرف عنان الكلام إلى ما تقتضيه الأدلة، وتنقيح القول بالبحث في مقامين:
الأول: فيما تقتضيه القواعد.
الثاني: في مقتضى النصوص الخاصة.
أما الأول: فصور البيع الموضوع في هذه المسألة ثلاث:
الأولى: أن يكون هناك بيع واحد بثمنين.
الثانية: أن يكون بيعان.
الثالثة: أن يكون بيع وشرط.
أما الأولى: فإن كان المجعول في البيع ثمنا مرددا بين الثمنين واقعا كان ذلك باطلا
الأول: فيما تقتضيه القواعد.
الثاني: في مقتضى النصوص الخاصة.
أما الأول: فصور البيع الموضوع في هذه المسألة ثلاث:
الأولى: أن يكون هناك بيع واحد بثمنين.
الثانية: أن يكون بيعان.
الثالثة: أن يكون بيع وشرط.
أما الأولى: فإن كان المجعول في البيع ثمنا مرددا بين الثمنين واقعا كان ذلك باطلا