____________________
القبول والاسقاط قبل حلول الأجل {1} قوله لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل وإن طولب وتمام الكلام في هذه المسألة في طي فرعين:
الأول: إنه هل يجب القبول على البائع لو تبرع المشتري بدفع الثمن أم لا؟
الثاني: إنه إذا أسقط المشتري الأجل الذي يستحقه هل يسقط ويكون للبائع مطالبته في الحال أم لا؟
أما الأول: فالمشهور بين الأصحاب: عدم وجوب القبول، والمراد بالوجوب ما سيأتي في المسألة الآتية من وجوب القبول لو كان الدين حالا.
واستدل له بوجوه:
{2} أحدها: ما عن التذكرة، وهو: إن التعجيل كالتبرع بالزيادة فلا يكلف تقلد المنة.
وفيه: إن الزائد لا يكون ملكا، وصيرورته كذلك تتوقف على القبول، وهذا بخلاف التعجيل الذي هو خصوصية في أداء ما هو ملك له.
ولعله لذلك أمر المصنف بالتأمل بعد نقله ثانيها: ما عن المحقق الخراساني (رحمه الله)، وهو: إن المملوك شئ مؤجل، وهو لا ينطبق على المدفوع بالحال.
وفيه: ما عرفت في أول مبحث النقد والنسيئة من أن المؤجل ليس إلا الدين الحالي مع جواز التأخير في الأداء.
الأول: إنه هل يجب القبول على البائع لو تبرع المشتري بدفع الثمن أم لا؟
الثاني: إنه إذا أسقط المشتري الأجل الذي يستحقه هل يسقط ويكون للبائع مطالبته في الحال أم لا؟
أما الأول: فالمشهور بين الأصحاب: عدم وجوب القبول، والمراد بالوجوب ما سيأتي في المسألة الآتية من وجوب القبول لو كان الدين حالا.
واستدل له بوجوه:
{2} أحدها: ما عن التذكرة، وهو: إن التعجيل كالتبرع بالزيادة فلا يكلف تقلد المنة.
وفيه: إن الزائد لا يكون ملكا، وصيرورته كذلك تتوقف على القبول، وهذا بخلاف التعجيل الذي هو خصوصية في أداء ما هو ملك له.
ولعله لذلك أمر المصنف بالتأمل بعد نقله ثانيها: ما عن المحقق الخراساني (رحمه الله)، وهو: إن المملوك شئ مؤجل، وهو لا ينطبق على المدفوع بالحال.
وفيه: ما عرفت في أول مبحث النقد والنسيئة من أن المؤجل ليس إلا الدين الحالي مع جواز التأخير في الأداء.