منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ٢٤٠
ومن أفراد غير المقدور ما لو شرط حصول غاية متوقفة شرعا على سبب خاص، {1} بحيث يعلم من الشرع عدم حصولها بنفس الاشتراط كاشتراط كون امرأة مزوجة أو الزوجة مطلقة من غير أن يراد من ذلك ايجاد الأسباب. أما لو أراد ايجاد الأسباب أو كان الشرط مما يكفي في تحققه نفس الاشتراط فلا اشكال، ولو شك في حصوله بنفس الاشتراط كملكية عين خاصة، فسيأتي الكلام فيه في حكم الشرط.
الثاني: أن يكون الشرط سائغا في نفسه، {2} فلا يجوز اشتراط جعل العنب خمرا ونحوه من المحرمات، لعدم نفوذ الالتزام بالمحرم. {3} ويدل عليه ما سيجئ من قوله: المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فإن الشرط إذا كان محرما كان اشتراطه والالتزام به إحلالا للحرام، وهذا واضح لا اشكال فيه.
____________________
{1} قوله ومن أفراد غير المقدور ما لو شرط حصول غاية... سبب خاص قد عرفت أن شرط حصول الغاية ما بين ما هو مقدور وما لا يصح لكونه مخالفا للكتاب والسنة لا لكونه غير مقدور.
اعتبار كون الشرط سائغا {2} قوله الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه في الحاشية لا يخفى أن هذا الشرط راجع إلى الشرط الرابع فلا وجه لعده مستقلا الظاهر أن وجه عده مستقلا ما أفاده (رحمه الله) بقوله {3} لعدم نفوذ الالتزام بالمحرم فإنه يؤول إلى اجتماع الوجوب والحرمة في شئ واحد وإن لم يكن دليل على اعتبار عدم المخالفة للكتاب وإن شئت قلت إنه يقع التعارض بين دليل وجوب الوفاء بالشرط مع دليل ذلك الحرام فيتساقطان فلا دليل على نفوذ هذا الشرط.
(٢٤٠)
مفاتيح البحث: الزوجة (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست