الثاني: أن يكون الشرط سائغا في نفسه، {2} فلا يجوز اشتراط جعل العنب خمرا ونحوه من المحرمات، لعدم نفوذ الالتزام بالمحرم. {3} ويدل عليه ما سيجئ من قوله: المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فإن الشرط إذا كان محرما كان اشتراطه والالتزام به إحلالا للحرام، وهذا واضح لا اشكال فيه.
____________________
{1} قوله ومن أفراد غير المقدور ما لو شرط حصول غاية... سبب خاص قد عرفت أن شرط حصول الغاية ما بين ما هو مقدور وما لا يصح لكونه مخالفا للكتاب والسنة لا لكونه غير مقدور.
اعتبار كون الشرط سائغا {2} قوله الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه في الحاشية لا يخفى أن هذا الشرط راجع إلى الشرط الرابع فلا وجه لعده مستقلا الظاهر أن وجه عده مستقلا ما أفاده (رحمه الله) بقوله {3} لعدم نفوذ الالتزام بالمحرم فإنه يؤول إلى اجتماع الوجوب والحرمة في شئ واحد وإن لم يكن دليل على اعتبار عدم المخالفة للكتاب وإن شئت قلت إنه يقع التعارض بين دليل وجوب الوفاء بالشرط مع دليل ذلك الحرام فيتساقطان فلا دليل على نفوذ هذا الشرط.
اعتبار كون الشرط سائغا {2} قوله الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه في الحاشية لا يخفى أن هذا الشرط راجع إلى الشرط الرابع فلا وجه لعده مستقلا الظاهر أن وجه عده مستقلا ما أفاده (رحمه الله) بقوله {3} لعدم نفوذ الالتزام بالمحرم فإنه يؤول إلى اجتماع الوجوب والحرمة في شئ واحد وإن لم يكن دليل على اعتبار عدم المخالفة للكتاب وإن شئت قلت إنه يقع التعارض بين دليل وجوب الوفاء بالشرط مع دليل ذلك الحرام فيتساقطان فلا دليل على نفوذ هذا الشرط.