والانصاف أن المسألة في غاية الاشكال، ولذا توقف فيها بعض تبعا للمحقق (قدس سره)
____________________
في حكم الإرث من غير تعرض لحكم العقد المتضمن لهذا الشرط ويمكن أن يقال تأييدا له أن قوله فإنها تورث بمنزلة الصغرى لقوله كل شرط خالف الخ، ومجموع القضية علة لقوله غير الميراث فمفاد الخبر أن شرط عدم الإرث لا يجوز لكونه خلاف الكتاب والسنة ولا يكون متعرضا لحكم العقد وبه يظهر ما في قوله بل يمكن أن يستفاد من فوله بعد ذلك كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فهو رد أي لا يعمل به أن جميع ما ورد إلى آخره {1} ويؤيد ذلك ما ورد في النكاح من الأخبار الدالة على صحة عقده وفساد الشرط فيه كصحيح محمد بن قيس (1) بل وخبر الوشاء (2) الذي استدل به بعضهم على عدم مفسدية الشرط الفاسد.
{2} وقد يستدل للصحة بأن صحة الشرط متوقفة على صحة البيع فلو كان الحكم بصحة البيع موقوفا على صحة الشرط لزم الدور.
ويرد عليه: أن صحة العقد لا تتوقف على وجود الشرط فضلا عن صحته، نعم على القول بمفسدية الشرط الفاسد تتوقف على عدم الاشتمال على الشرط الفاسد وهو لا يتوقف على صحة العقد كما هو واضح، مع أن المراد من الشرط الفاسد المتوقف على عدم صحة العقد ليس هو الفاسد من جميع الجهات بل الفاسد من الحيثيات الراجعة إلى الشرط نفسه من غير جهة لزوم وقوعه في ضمن العقد، وصحة الشرط المتوقفة على صحة العقد هي صحته من ناحية لزوم وقوع الشرط في ضمن العقد فكل من المتوقف والمتوقف عليه غير الآخر، فتدبر فإنه دقيق.
{2} وقد يستدل للصحة بأن صحة الشرط متوقفة على صحة البيع فلو كان الحكم بصحة البيع موقوفا على صحة الشرط لزم الدور.
ويرد عليه: أن صحة العقد لا تتوقف على وجود الشرط فضلا عن صحته، نعم على القول بمفسدية الشرط الفاسد تتوقف على عدم الاشتمال على الشرط الفاسد وهو لا يتوقف على صحة العقد كما هو واضح، مع أن المراد من الشرط الفاسد المتوقف على عدم صحة العقد ليس هو الفاسد من جميع الجهات بل الفاسد من الحيثيات الراجعة إلى الشرط نفسه من غير جهة لزوم وقوعه في ضمن العقد، وصحة الشرط المتوقفة على صحة العقد هي صحته من ناحية لزوم وقوع الشرط في ضمن العقد فكل من المتوقف والمتوقف عليه غير الآخر، فتدبر فإنه دقيق.