____________________
وبذلك ظهر ما في حاشية السيد، وهو أن الأقوى الالحاق، لأنه يصدق عليه الضرر عرفا وإن كانت العين باقية كما كانت، لأن المناط فيه فوات المالية، ولا فرق فيه بين نقص العين والقيمة، فالضرر صادق خصوصا في الأموال المعدة للتجارة.
خيار الرؤية السادس: خيار الرؤية والمراد به الخيار المسبب عن رؤية المبيع على خلاف ما وصفه فمن اشترى موصوفا غير مشاهد كان للمشتري خيار الفسخ إذا وجده دون الوصف وهذا التعبير أولى من تعبير المصنف حيث قال:
{1} والمراد به الخيار المسبب عن رؤية المبيع على خلاف ما اشترطه، فيه المتبايعان لأن مورد هذا الخيار ليس خصوص ما لو رأى المبيع على خلاف ما اشترطه فيه المتبايعان ليكون من أفراد خيار الشرط، كما هو ظاهر المتن، بل مورده ما إذا تخلف الوصف الذي وقعت المعاملة عليه سواء كان بالاشتراط أو باخبار البائع به والاعتماد عليه من غير تعهد والتزام منه، أو برؤية بعض المبيع واعتقاد موافقة بعضه الآخر له. وعليه فالنسبة بين مورد هذا الخيار ومورد خيار تخلف الشرط عموم من وجه، والمجمع ما كان التوصيف بعنوان الاشتراط، ومورد افتراق هذا الخيار ما أشرنا إليه، ومورد افتراق ذاك شرط الفعل.
ودليل هذا الخيار أمور:
{2} الأول: الاجماع، وهو لمعلومية مدركه لا يعتمد عليه.
{3} الثاني: حديث (1) لا ضرر.
خيار الرؤية السادس: خيار الرؤية والمراد به الخيار المسبب عن رؤية المبيع على خلاف ما وصفه فمن اشترى موصوفا غير مشاهد كان للمشتري خيار الفسخ إذا وجده دون الوصف وهذا التعبير أولى من تعبير المصنف حيث قال:
{1} والمراد به الخيار المسبب عن رؤية المبيع على خلاف ما اشترطه، فيه المتبايعان لأن مورد هذا الخيار ليس خصوص ما لو رأى المبيع على خلاف ما اشترطه فيه المتبايعان ليكون من أفراد خيار الشرط، كما هو ظاهر المتن، بل مورده ما إذا تخلف الوصف الذي وقعت المعاملة عليه سواء كان بالاشتراط أو باخبار البائع به والاعتماد عليه من غير تعهد والتزام منه، أو برؤية بعض المبيع واعتقاد موافقة بعضه الآخر له. وعليه فالنسبة بين مورد هذا الخيار ومورد خيار تخلف الشرط عموم من وجه، والمجمع ما كان التوصيف بعنوان الاشتراط، ومورد افتراق هذا الخيار ما أشرنا إليه، ومورد افتراق ذاك شرط الفعل.
ودليل هذا الخيار أمور:
{2} الأول: الاجماع، وهو لمعلومية مدركه لا يعتمد عليه.
{3} الثاني: حديث (1) لا ضرر.