____________________
{1} قوله وإن احتمل في غير الأول الاكتفاء بالواحد بل الأظهر الاكتفاء بالواحد حتى في القسم الأول كما مرت الإشارة إليه.
{2} قوله ففي كفاية الظن أو الأخذ بالأقل وجهان الأوجه هو الثاني بناء على ما هو الحق من كون الأرش من باب الغرامة لا الانفساخ {3} وما ذكره (رحمه الله) في وجه الأخذ بالأكثر من عدم العلم بتدارك العيب المضمون إلا به وحاصله أن الشك في المقام في سقوط الحق الثابت ومقتضى الاستصحاب بقائه ما لم يؤد الأكثر غير تام فإن منشأ الشك المزبور الشك في كيفية الثبوت ومع اجراء الأصل في الثبوت واثبات أن متعلق الحق هو الأقل لا يبقى مورد للأصل المشار إليه.
تعارض المقومين
{2} قوله ففي كفاية الظن أو الأخذ بالأقل وجهان الأوجه هو الثاني بناء على ما هو الحق من كون الأرش من باب الغرامة لا الانفساخ {3} وما ذكره (رحمه الله) في وجه الأخذ بالأكثر من عدم العلم بتدارك العيب المضمون إلا به وحاصله أن الشك في المقام في سقوط الحق الثابت ومقتضى الاستصحاب بقائه ما لم يؤد الأكثر غير تام فإن منشأ الشك المزبور الشك في كيفية الثبوت ومع اجراء الأصل في الثبوت واثبات أن متعلق الحق هو الأقل لا يبقى مورد للأصل المشار إليه.
تعارض المقومين