____________________
يشترط بالشرط المضمر ابقاء العين مع المنفعة، فانفساخ الإجارة إنما يكون لأجل كون الإجارة بعد الفسخ خلاف الشرط، ولعل هذا هو مراد المحقق القمي (رحمه الله) {1} من قوله أنه يعلم بفسخ البيع أن المشتري لم يملك منافع ما بعد الفسخ إلى آخر ما نقل المصنف (رحمه الله) كلامه في المتن.
وعليه فهو غير الوجه المتقدم عليه، فما في المتن من قوله {2} فإن كان مرجعه إلى ما ذكرنا من كون المنفعة تابعة لبقاء الملك إلى آخر ما أفاده غير تام ولكن يرده ما تقدم من أن الشرط لا يوجب رفع السلطنة الوضعية، فالأظهر عدم انفساخ الإجارة المقام الثالث في أنه، هل تتدارك المنفعة المستوفاة بالإجارة، أم لا، وجهان أظهرهما التدارك: فإن الفسخ يوجب رد العين بما لها من المنافع إلى مالكها الأول، فكما أنه إذا كانت العين تالفة يجب رد بدلها كذلك إذا كانت منافعها تالفة بالإجارة أو غيرها يجب رد بدلها وبذلك يظهر أنه يتدارك بأجرة المثل لا الأجرة المسماة.
التصرف بإذن ذي الخيار
وعليه فهو غير الوجه المتقدم عليه، فما في المتن من قوله {2} فإن كان مرجعه إلى ما ذكرنا من كون المنفعة تابعة لبقاء الملك إلى آخر ما أفاده غير تام ولكن يرده ما تقدم من أن الشرط لا يوجب رفع السلطنة الوضعية، فالأظهر عدم انفساخ الإجارة المقام الثالث في أنه، هل تتدارك المنفعة المستوفاة بالإجارة، أم لا، وجهان أظهرهما التدارك: فإن الفسخ يوجب رد العين بما لها من المنافع إلى مالكها الأول، فكما أنه إذا كانت العين تالفة يجب رد بدلها كذلك إذا كانت منافعها تالفة بالإجارة أو غيرها يجب رد بدلها وبذلك يظهر أنه يتدارك بأجرة المثل لا الأجرة المسماة.
التصرف بإذن ذي الخيار