وفي الشرائع حمل على الأوسط وبالجملة، فكل من عبر بالأوسط يحتمل أن يريد الوسط من حيث النسبة لا من حيث العدد، هذا مع أن المستند في الجميع هو ما ذكرنا من وجوب العمل بكل من البينتين في قيمة نصف المبيع. نعم لو لم يكن بينة أصلا لكن علمنا من الخارج أن قيمة الصحيح أما هذا وأما ذلك، وكذلك قيمة المعيب ولم نقل حينئذ بالقرعة والأصل، فاللازم الاستناد في التنصيف إلى الجمع بين الحقين على هذا الوجه.
وقد عرفت أن الجمع بتعديل التفاوت لأنه الحق دون خصوص القيمتين المحتملتين والله العالم.
القول في الشروط التي يقع عليها العقد {1} وشروط صحتها وما يترتب على صحيحها وفاسدها
____________________
تلك القيمة.
وأما على الثاني: فلأن الرجوع إلى البينتين إنما هو لتعيين ما به التفاوت، وإنما التعارض بينهما في ذلك وهو مورد الأثر، فلا بد من الجمع بينهما في ذلك، ولا فرق في ذلك بين كون البينة قائمة ابتداء على ما به التفاوت من دون تعرض لقيمتي الصحيح والمعيب، أو كونها قائمة على القيمتين، ويكون ما به التفاوت مدلولها الالتزامي.
القول في الشروط {1} فصل: في الشروط المذكورة في متن العقد، والتي بناء العقد عليها.
لا إشكال في أن عقد البيع قابل للشروط وإن لم يقبل التعليق، وستعرف الفرق بينهما، وكيف كان فالشرط جائز إجماعا كما عن التذكرة والقواعد وغيرهما، وعن الغنية نفي الخلاف فيه بين المسلمين، والنصوص (1) المتواترة شاهدة به، نذكر في المقام جملة منها تيمنا.
لاحظ النبوي: الشرط جائز بين المسلمين. (2)
وأما على الثاني: فلأن الرجوع إلى البينتين إنما هو لتعيين ما به التفاوت، وإنما التعارض بينهما في ذلك وهو مورد الأثر، فلا بد من الجمع بينهما في ذلك، ولا فرق في ذلك بين كون البينة قائمة ابتداء على ما به التفاوت من دون تعرض لقيمتي الصحيح والمعيب، أو كونها قائمة على القيمتين، ويكون ما به التفاوت مدلولها الالتزامي.
القول في الشروط {1} فصل: في الشروط المذكورة في متن العقد، والتي بناء العقد عليها.
لا إشكال في أن عقد البيع قابل للشروط وإن لم يقبل التعليق، وستعرف الفرق بينهما، وكيف كان فالشرط جائز إجماعا كما عن التذكرة والقواعد وغيرهما، وعن الغنية نفي الخلاف فيه بين المسلمين، والنصوص (1) المتواترة شاهدة به، نذكر في المقام جملة منها تيمنا.
لاحظ النبوي: الشرط جائز بين المسلمين. (2)