____________________
يعتبر أن لا يكون الشرط مستلزما للمحال {1} من الشروط: وهو السابع في المتن أن لا يكون مستلزما لمحال كما لو شرط في البيع أن يبيعه على البائع.
البحث في هذه المسألة يقع في جهتين:
الأولى: في أصل الحكم بلحاظ النص والفتوى.
الثانية: في تطبيق الفساد على القواعد.
أما الجهة الأولى فسيأتي الكلام فيها في حكم الشرط الفاسد، وفي النقد والنسيئة.
وأما الجهة الثانية فقد استدل للبطلان المنسوب إلى المشهور بوجهين:
{2} الأول: ما عن العلامة (رحمه الله) من لزوم الدور وتقريبه من وجهين:
أحدهما: إن بيعه له يتوقف على ملكيته، وملكيته تتوقف على حصول الشرط وهو بيعه له فيلزم الدور، ولا ينتقض باشتراط بيعه من غيره، فإنه في نفسه معقول، ولا يكون الشرط متوقفا على الملك، لجواز أن يكون جاريا على حد التوكيل. والفضولي.
وفيه: أن هذا الوجه يتم على أحد المسلكين وهما كون الشرط من قبيل الشرط المصطلح عند أهله وهو ما يلزم من عدمه العدم، وبعبارة أخرى: ما هو من أجزاء العلة، وتوقف الملك على انقضاء زمان الخيار من غير فرق بين المتصل منه والمنفصل، إذ على الأول يكون حصول البيع الأول متوقفا على البيع الثاني، وتوقف الثاني على الأول واضح
البحث في هذه المسألة يقع في جهتين:
الأولى: في أصل الحكم بلحاظ النص والفتوى.
الثانية: في تطبيق الفساد على القواعد.
أما الجهة الأولى فسيأتي الكلام فيها في حكم الشرط الفاسد، وفي النقد والنسيئة.
وأما الجهة الثانية فقد استدل للبطلان المنسوب إلى المشهور بوجهين:
{2} الأول: ما عن العلامة (رحمه الله) من لزوم الدور وتقريبه من وجهين:
أحدهما: إن بيعه له يتوقف على ملكيته، وملكيته تتوقف على حصول الشرط وهو بيعه له فيلزم الدور، ولا ينتقض باشتراط بيعه من غيره، فإنه في نفسه معقول، ولا يكون الشرط متوقفا على الملك، لجواز أن يكون جاريا على حد التوكيل. والفضولي.
وفيه: أن هذا الوجه يتم على أحد المسلكين وهما كون الشرط من قبيل الشرط المصطلح عند أهله وهو ما يلزم من عدمه العدم، وبعبارة أخرى: ما هو من أجزاء العلة، وتوقف الملك على انقضاء زمان الخيار من غير فرق بين المتصل منه والمنفصل، إذ على الأول يكون حصول البيع الأول متوقفا على البيع الثاني، وتوقف الثاني على الأول واضح