منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ٢٧٩
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال، {1} كما لو شرط في البيع أن يبيعه على البائع، فإن العلامة قد ذكر هنا أنه مستلزم للدور. {2} قال في التذكرة: لو باعه شيئا بشرط أن يبيعه إياه لم يصح سواء اتحد الثمن قدرا وجنسا ووصفا أو لا وإلا جاء الدور لأن بيعه له يتوقف على ملكيته له المتوقفة على بيعه فيدور أما لو شرط أن يبيعه على غيره، فإنه يصح عندنا حيث لا منافاة فيه للكتاب والسنة، لا يقال ما التزموه من الدور آت هنا لأنا نقول الفرق ظاهر،
____________________
يعتبر أن لا يكون الشرط مستلزما للمحال {1} من الشروط: وهو السابع في المتن أن لا يكون مستلزما لمحال كما لو شرط في البيع أن يبيعه على البائع.
البحث في هذه المسألة يقع في جهتين:
الأولى: في أصل الحكم بلحاظ النص والفتوى.
الثانية: في تطبيق الفساد على القواعد.
أما الجهة الأولى فسيأتي الكلام فيها في حكم الشرط الفاسد، وفي النقد والنسيئة.
وأما الجهة الثانية فقد استدل للبطلان المنسوب إلى المشهور بوجهين:
{2} الأول: ما عن العلامة (رحمه الله) من لزوم الدور وتقريبه من وجهين:
أحدهما: إن بيعه له يتوقف على ملكيته، وملكيته تتوقف على حصول الشرط وهو بيعه له فيلزم الدور، ولا ينتقض باشتراط بيعه من غيره، فإنه في نفسه معقول، ولا يكون الشرط متوقفا على الملك، لجواز أن يكون جاريا على حد التوكيل. والفضولي.
وفيه: أن هذا الوجه يتم على أحد المسلكين وهما كون الشرط من قبيل الشرط المصطلح عند أهله وهو ما يلزم من عدمه العدم، وبعبارة أخرى: ما هو من أجزاء العلة، وتوقف الملك على انقضاء زمان الخيار من غير فرق بين المتصل منه والمنفصل، إذ على الأول يكون حصول البيع الأول متوقفا على البيع الثاني، وتوقف الثاني على الأول واضح
(٢٧٩)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست