____________________
وفيه: إن من الواضح عدم دخالة الوصف الموجود في اللزوم، فإن الدخيل فيه عدم تخلف الوصف وعدم فقده. وبعبارة أخرى: الخيار معلق على العقد على الموصوف بوصف مفقود، فأصالة عدم تعلق العقد بالموصوف بوصف مفقود تعبد بعدم الخيار البديل للزوم.
الثالث: ما عن التذكرة وهو أصالة عدم الرضا بهذا الموجود.
وفيه: إن الرضا به مفروض، وإلا لزم منه البطلان لا الخيار.
وهناك وجوه أخر لأجل وضوح فسادها أغمضنا عن ذكرها، فظهر أن الأصل مع البائع.
وعن المحقق الخراساني (رحمه الله) في مقام بيان أن الأصل مع البائع: إنه لو كان الاختلاف في ذكر الوصف أو في ظهور الخلاف كان الأصل عدمهما.
وفيه: إن أصالة عدم ذكر الوصف وإن كانت من الأصول العقلائية إلا أنها لا تجري في المقام لتعين ذكره دفعا للغرر، فالخلاف في أنه الوصف المفقود أو الموجود، ولا أصل عقلائي يعين أحدهما، وأصالة عدم ظهور الخلاف ليست من الأصول العقلائية ولا من التعبدية إلا إذا كان الخيار مترتبا على ظهور تخلف الوصف.
حكم نسج بعض الثوب {1} العاشر: لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل كما عن المبسوط والقاضي وابن سعيد والعلامة في جملة من كتبه وجامع المقاصد، وعن المختلف:
صحته، والمصنف في المتن ذكر المسألة ونقل ما يمكن أن يستدل به فيها.
ولكن الظاهر أن مورد كلام الفقهاء غير ما ذكره المصنف، وتنقيح القول فيها أن للمسألة صورا.
الثالث: ما عن التذكرة وهو أصالة عدم الرضا بهذا الموجود.
وفيه: إن الرضا به مفروض، وإلا لزم منه البطلان لا الخيار.
وهناك وجوه أخر لأجل وضوح فسادها أغمضنا عن ذكرها، فظهر أن الأصل مع البائع.
وعن المحقق الخراساني (رحمه الله) في مقام بيان أن الأصل مع البائع: إنه لو كان الاختلاف في ذكر الوصف أو في ظهور الخلاف كان الأصل عدمهما.
وفيه: إن أصالة عدم ذكر الوصف وإن كانت من الأصول العقلائية إلا أنها لا تجري في المقام لتعين ذكره دفعا للغرر، فالخلاف في أنه الوصف المفقود أو الموجود، ولا أصل عقلائي يعين أحدهما، وأصالة عدم ظهور الخلاف ليست من الأصول العقلائية ولا من التعبدية إلا إذا كان الخيار مترتبا على ظهور تخلف الوصف.
حكم نسج بعض الثوب {1} العاشر: لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل كما عن المبسوط والقاضي وابن سعيد والعلامة في جملة من كتبه وجامع المقاصد، وعن المختلف:
صحته، والمصنف في المتن ذكر المسألة ونقل ما يمكن أن يستدل به فيها.
ولكن الظاهر أن مورد كلام الفقهاء غير ما ذكره المصنف، وتنقيح القول فيها أن للمسألة صورا.