والحاصل أن الأمر في ذلك دائر بين فساد العقد وثبوته مع الخيار والأول مناف لطريقة الأصحاب في غير باب فتعين الثاني.
مسألة: لو اختلفا فقال البائع لم يختلف صفة، {1} وقال المشتري قد اختلف.
ففي التذكرة قدم قول المشتري لأصالة براءة ذمته من الثمن {2} فلا يلزمه ما لم يقر به أو يثبت بالبينة، ورده في المختلف في نظير المسألة بأن اقراره بالشراء اقرار بالاشتغال بالثمن، ويمكن أن يكون مراده ببراءة الذمة عدم وجوب تسليمه {3} إلى البائع، بناء على ما ذكره في أحكام الخيار من التذكرة من عدم وجوب تسليم الثمن ولا المثمن في مدة الخيار، وإن تسلم الآخر
____________________
فيرد عليه أن دليل اللزوم لا ينحصر بما دل على وجوب الوفاء بالعقد، وفي غيره كفاية، مع أن اللزوم مقتضى الاستصحاب على ما تقدم.
وأضف إلى ذلك كله: إن الوصف إن كان قيدا مقوما للمعقود عليه لزم من تخلفه بطلان العقد، وإلا فإن قلنا بأن الالتزام بالشرط في قوة جعل الخيار عند تخلفه ثبت الخيار، وإلا فحيث إن الشرط التزام آخر في ضمن الالتزام المعاملي، فعدم امكان العمل بالالتزام الشرطي لا يقتضي جواز نقض الالتزام الأول.
اختلاف المتبايعين {1} التاسع: لو اختلفا فقال البائع: لم يختلف صفة وقال المشتري: قد اختلفت، فعن التذكرة: قدم قول المشتري.
وقد استدل لتقديم قول المشتري بوجوه:
{2} الأول: ما عن العلامة (رحمه الله) من أن الأصل براءة ذمته من الثمن ومراده ما وجهه المصنف (رحمه الله) {3} بأن المراد عدم وجوب دفعه إلى البائع، إذ اشتغال الذمة بأصله ثابت لفرض صحة المعاملة، مع أن الثمن لم يفرض كليا، وعليه فلا يرد عليه ما أفاده في محكي المختلف في نظير المسألة من أن اقراره بالشراء اقرار منه بالاشتغال بالثمن.
وأضف إلى ذلك كله: إن الوصف إن كان قيدا مقوما للمعقود عليه لزم من تخلفه بطلان العقد، وإلا فإن قلنا بأن الالتزام بالشرط في قوة جعل الخيار عند تخلفه ثبت الخيار، وإلا فحيث إن الشرط التزام آخر في ضمن الالتزام المعاملي، فعدم امكان العمل بالالتزام الشرطي لا يقتضي جواز نقض الالتزام الأول.
اختلاف المتبايعين {1} التاسع: لو اختلفا فقال البائع: لم يختلف صفة وقال المشتري: قد اختلفت، فعن التذكرة: قدم قول المشتري.
وقد استدل لتقديم قول المشتري بوجوه:
{2} الأول: ما عن العلامة (رحمه الله) من أن الأصل براءة ذمته من الثمن ومراده ما وجهه المصنف (رحمه الله) {3} بأن المراد عدم وجوب دفعه إلى البائع، إذ اشتغال الذمة بأصله ثابت لفرض صحة المعاملة، مع أن الثمن لم يفرض كليا، وعليه فلا يرد عليه ما أفاده في محكي المختلف في نظير المسألة من أن اقراره بالشراء اقرار منه بالاشتغال بالثمن.