وأما الثالث: ففيه مسائل:
الأولى: لو اختلفا في الفسخ فإن كان الخيار باقيا فله إنشاؤه. {2} وفي الدروس أنه يمكن جعل اقراره انشاءه {3} ولعله لما اشتهر من أن من ملك شيئا ملك الاقرار به {4}
____________________
{1} قوله ولو وجد في المعيب عيب اختلفا في حدوثه وقدمه الظاهر أن هذا تكرار لما في المسألة الثالثة من مسائل الاختلاف في المسقط اختلاف المتبايعين في الفسخ {2} ولو اختلفا في الفسخ وادعاه المشتري وأنكره البائع والكلام فيه في موردين:
الأول: فيما إذا كان الخيار باقيا.
الثاني: فيما إذا كان منقضيا.
أما الأول: فلا اشكال ولا كلام في أن له انشائه، {3} إنما الكلام فيما أفاده الشهيد (رحمه الله) من أنه يمكن جعل اقراره انشائه ظاهر هذه العبارة كون اقراره نافذ إلا من جهة أنه اخبار بالفسخ، بل من جهة كونه انشاء له، وعليه فما استدل به المصنف (رحمه الله) له {4} من قاعدة من ملك أجنبي عن مراده وكيف كان: فإن كان مراده جعل الاقرار نافذا من حيث إنه انشاء له، فيرد عليه: إن الاخبار والانشاء متقابلان، فعلى القول بأنه يعتبر في الفسخ الذي حل العقد ما يعتبر في العقد من الانشاء لا يكفي ذلك، نعم لو قلنا بأنه لا يعتبر فيه سوى عدم
الأول: فيما إذا كان الخيار باقيا.
الثاني: فيما إذا كان منقضيا.
أما الأول: فلا اشكال ولا كلام في أن له انشائه، {3} إنما الكلام فيما أفاده الشهيد (رحمه الله) من أنه يمكن جعل اقراره انشائه ظاهر هذه العبارة كون اقراره نافذ إلا من جهة أنه اخبار بالفسخ، بل من جهة كونه انشاء له، وعليه فما استدل به المصنف (رحمه الله) له {4} من قاعدة من ملك أجنبي عن مراده وكيف كان: فإن كان مراده جعل الاقرار نافذا من حيث إنه انشاء له، فيرد عليه: إن الاخبار والانشاء متقابلان، فعلى القول بأنه يعتبر في الفسخ الذي حل العقد ما يعتبر في العقد من الانشاء لا يكفي ذلك، نعم لو قلنا بأنه لا يعتبر فيه سوى عدم