وقد صرح في التذكرة بأن الفسخ كالإجازة قد يكون بالقول، وقد يكون بالفعل. وقد ذكر جماعة كالشيخ وابن زهرة وابن إدريس وجماعة من المتأخرين عنهم كالعلامة وغيره (قدس الله أسرارهم) أن التصرف إن وقع فيما انتقل عنه كان فسخا، وإن وقع فيما انتقل إليه كان إجازة.
____________________
من ناحية أن الخيار إن جعل لعبد أحدهما كان لازمه سلطنة العبد على مولاه بحل العقد الواقع بينه وبين طرفه بخلاف ما لو جعل لعبد الأجنبي فإن العقد حينئذ أجنبي عن مولاه ولعله لذلك قال في القواعد أن الخيار لو جعل لعبد أحدهما فالخيار لمولاه ولو جعل لعبد الأجنبي فالخيار له لا لمولاه، ولكن مقتضى ما ذكرناه من الفرق عدم ثبوت الخيار للعبد لا ثبوته لمولاه، والذي يسهل الخطب عدم المورد لهذه المسألة، فالاغماض عن إطاعة الكلام أولى.
الفسخ الفعلي {1} طفحت كلماتهم بأنه من أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار وتنقيح القول في المقام بالبحث في موارد الأول هل الفسخ يحصل بالفعل كما يحصل بالقول أم لا - لا كلام من الأصحاب في حصوله به وهو مقتضى اطلاق دليل الفسخ بالتقريب المتقدم في مسألة المعاطاة وقد عرفت هناك أنه فيما لم يدل دليل بالخصوص على اعتبار اللفظ يكتفي بكل ما ينشأ به المنشأ كان قولا أم فعلا وقوله (عليه السلام) (1) إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام لا يدل على اعتبار اللفظ في آلة الانشاء كما مر تحقيقه
الفسخ الفعلي {1} طفحت كلماتهم بأنه من أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار وتنقيح القول في المقام بالبحث في موارد الأول هل الفسخ يحصل بالفعل كما يحصل بالقول أم لا - لا كلام من الأصحاب في حصوله به وهو مقتضى اطلاق دليل الفسخ بالتقريب المتقدم في مسألة المعاطاة وقد عرفت هناك أنه فيما لم يدل دليل بالخصوص على اعتبار اللفظ يكتفي بكل ما ينشأ به المنشأ كان قولا أم فعلا وقوله (عليه السلام) (1) إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام لا يدل على اعتبار اللفظ في آلة الانشاء كما مر تحقيقه