____________________
الثالثة: ما تضمن أنه يرد بقدر العيب من الثمن، الظاهر في كون المردود بعضا من الثمن، كقوله (عليه السلام) في صحيح زرارة: ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء، والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به. (1) وقوله (صلى الله عليه وآله) في صحيح ابن سنان: ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها. (2) فتحصل مما ذكرناه: إن مقتضى القواعد والنصوص هو ما لا خلاف فيه بين الأصحاب من أنه يلاحظ التفاوت بالنسبة إلى المسمى.
هذا الضمان إنما هو بمقدار بعض الثمن لا بعينه الثالث: إن هذا الضمان هل هو بعين بعض الثمن كما عن ظاهر الأكثر، {1} أو بمقداره كما في المتن وعن جمع من الأساطين وجهان وتنقيح القول فيه بالبحث في موردين:
أحدهما: فيما يقتضيه الأصل والقاعدة.
هذا الضمان إنما هو بمقدار بعض الثمن لا بعينه الثالث: إن هذا الضمان هل هو بعين بعض الثمن كما عن ظاهر الأكثر، {1} أو بمقداره كما في المتن وعن جمع من الأساطين وجهان وتنقيح القول فيه بالبحث في موردين:
أحدهما: فيما يقتضيه الأصل والقاعدة.