____________________
حدوث عيب عند المشتري {1} الرابع من المسقطات: حدوث عيب عند المشتري وتفصيل القول في ذلك بالبحث في موارد:
الأول: فيما إذا حدث العيب بعد العقد قبل القبض، والكلام فيه، تارة: في أنه هل يكون سببا لثبوت الخيار للمشتري أم لا، {2} وأخرى: في أنه هل يمنع عن الرد بالخيار المسبب عن العيب السابق أم لا؟
أما الجهة الأولى: فقد استدل لثبوت الخيار به: بقاعدة الضرر، وبالارفاق بالمشتري، وبالنصوص الدالة على أن تلف المبيع قبل قبضه من مال بايعه. (1).
بتقريب: إن معنى كونه من مال بائعه وقوع التلف في ملك البائع، ولازم تقديره في ملك البائع أن العقد كأنه لم يقع، ومقتضاه لو كان التالف تمام المبيع انفساخ العقد ولو كان التالف جزئه انفساخه بالنسبة إلى ذلك الجزء، ولو كان وصف الصحة جريان أحكام العيب، فإن المنفي على الأخير حيثية الوصف لفرض وقوع العقد، ومعنى عدم وقوع العقد على الموصوف مع فرض وقوع العقد وقوعه على المعيب، أو بتقريب أن المستفاد من الأخبار تنزيل التلف أو النقص قبل القبض منزلة التلف والنقص قبل العقد، ولازم ورود العقد على الناقص اجراء أحكام خيار العيب.
الأول: فيما إذا حدث العيب بعد العقد قبل القبض، والكلام فيه، تارة: في أنه هل يكون سببا لثبوت الخيار للمشتري أم لا، {2} وأخرى: في أنه هل يمنع عن الرد بالخيار المسبب عن العيب السابق أم لا؟
أما الجهة الأولى: فقد استدل لثبوت الخيار به: بقاعدة الضرر، وبالارفاق بالمشتري، وبالنصوص الدالة على أن تلف المبيع قبل قبضه من مال بايعه. (1).
بتقريب: إن معنى كونه من مال بائعه وقوع التلف في ملك البائع، ولازم تقديره في ملك البائع أن العقد كأنه لم يقع، ومقتضاه لو كان التالف تمام المبيع انفساخ العقد ولو كان التالف جزئه انفساخه بالنسبة إلى ذلك الجزء، ولو كان وصف الصحة جريان أحكام العيب، فإن المنفي على الأخير حيثية الوصف لفرض وقوع العقد، ومعنى عدم وقوع العقد على الموصوف مع فرض وقوع العقد وقوعه على المعيب، أو بتقريب أن المستفاد من الأخبار تنزيل التلف أو النقص قبل القبض منزلة التلف والنقص قبل العقد، ولازم ورود العقد على الناقص اجراء أحكام خيار العيب.