وبالجملة فتعميم الأكثر لا فراد التصرف مع التعميم لما بعد العلم وما قبله مشكل والعجب من المحقق الثاني أنه تنظر في سقوط الخيار بالهبة الجائزة، مع تصريحه في مقام آخر بما عليه الأكثر.
الثالث: تلف العين أو صيرورته كالتالف، فإنه يسقط الخيار هنا {1} بخلاف الخيارات المتقدمة الغير الساقطة بتلف العين، والمستند فيه بعد ظهور الاجماع إناطة الرد في المرسلة السابقة بقيام العين، {2} فإن الظاهر منه اعتبار بقائها في ملكه،
____________________
تلف العين مسقط لهذا الخيار {1} الثالث: تلف العين أو صيرورته كالتالف فإنه يسقط الخيار هنا فها هنا فروع:
الأول: إنه لو تلف العين حقيقة يسقط الخيار.
والوجه فيه أمران:
{2} أحدهما: إن الرد علق في المرسل على قيام العين بعينها، وعدم ذلك تارة بتغير هيئتها وخصوصية من خصوصياتها، وأخرى بتلف العين، ويكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع.
ثانيهما: إن الحق في هذا الخيار في نصوص الباب علق على الرد، فإما أن يكون حقيقة هذا الخيار بخلاف سائر الخيارات حق رد العين، أو تكون مثلها حق فسخ العقد، غاية الأمر مقيدا بفسخه برد العين. وعلى أي تقدير مع انتفاء الموضوع لا يعقل الرد، فلا يكون الحق باقيا.
الأول: إنه لو تلف العين حقيقة يسقط الخيار.
والوجه فيه أمران:
{2} أحدهما: إن الرد علق في المرسل على قيام العين بعينها، وعدم ذلك تارة بتغير هيئتها وخصوصية من خصوصياتها، وأخرى بتلف العين، ويكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع.
ثانيهما: إن الحق في هذا الخيار في نصوص الباب علق على الرد، فإما أن يكون حقيقة هذا الخيار بخلاف سائر الخيارات حق رد العين، أو تكون مثلها حق فسخ العقد، غاية الأمر مقيدا بفسخه برد العين. وعلى أي تقدير مع انتفاء الموضوع لا يعقل الرد، فلا يكون الحق باقيا.