وقد يتوهم أن ظاهر الشرط هو فعل الشئ اختيارا، فإذا امتنع المشروط عليه فقد تعذر الشرط وصدور الفعل منه كرها غير ما اشترط عليه، فلا ينفع في الوفاء بالشرط. {2} ويندفع بأن المشروط هو نفس الفعل مع قطع النظر عن الاختيار والاجبار، وإنما يعرض له من حيث إنه فعل واجب عليه، فإذا أجبر فقد أجبر على نفس الواجب. نعم لو صرح باشتراط صدور الفعل عنه اختيارا وعن رضا منه لم ينفع اجباره في حصول الشرط.
____________________
وقد استدل لعدم الجواز بوجهين:
{1} الأول: ما عن جامع المقاصد من أن له طريقا إلى التخلص بالفسخ وفيه: أن مقتضى هذا الوجه لو تم عدم تعين الاجبار، والكلام إنما هو في جوازه مع أنه لا يتم، فإن الخيار شرع بعد تعذر الاجبار كما سيأتي.
{2} الثاني: إن الشرط هو الاتيان بالعمل من عند نفسه فالفعل الحاصل بسبب الاجبار ليس عملا بالشرط، فالشرط غير قابل لأن يجبر عليه.
وفيه: أنه لا ريب في كونه هو الإتيان باختياره أما لا عن كره فهو لا نظر له إليه.
وقد استدل للثالث: بأن البائع يمكنه الفسخ استدراكا لحقه بخلاف غيره، إذ لا طريق له إلا الاجبار.
وقد ظهر اندفاعه مما ذكرناه في رد ما عن جامع المقاصد آنفا.
واستدل للرابع: بأن ما هو من متعلقات المعاملة يكون بمنزلة العوضين في جواز الاجبار على تسليمه بخلاف غيره.
وقد ظهر جوابه مما ذكرناه فالأظهر جواز الاجبار.
ثبوت الخيار مع عدم تعذر الاجبار
{1} الأول: ما عن جامع المقاصد من أن له طريقا إلى التخلص بالفسخ وفيه: أن مقتضى هذا الوجه لو تم عدم تعين الاجبار، والكلام إنما هو في جوازه مع أنه لا يتم، فإن الخيار شرع بعد تعذر الاجبار كما سيأتي.
{2} الثاني: إن الشرط هو الاتيان بالعمل من عند نفسه فالفعل الحاصل بسبب الاجبار ليس عملا بالشرط، فالشرط غير قابل لأن يجبر عليه.
وفيه: أنه لا ريب في كونه هو الإتيان باختياره أما لا عن كره فهو لا نظر له إليه.
وقد استدل للثالث: بأن البائع يمكنه الفسخ استدراكا لحقه بخلاف غيره، إذ لا طريق له إلا الاجبار.
وقد ظهر اندفاعه مما ذكرناه في رد ما عن جامع المقاصد آنفا.
واستدل للرابع: بأن ما هو من متعلقات المعاملة يكون بمنزلة العوضين في جواز الاجبار على تسليمه بخلاف غيره.
وقد ظهر جوابه مما ذكرناه فالأظهر جواز الاجبار.
ثبوت الخيار مع عدم تعذر الاجبار