والثانية: عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الشرط في الإماء لا تباع ولا تورث ولا توهب، قال: يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد الخبر. فإن قوله فإنها تورث يدل على بقاء البيع الذي شرط فيه أن لا تورث على الصحة، {2} بل يمكن أن يستفاد من قوله بعد ذلك كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فهو رد، أي لا يعمل به، أن جميع ما ورد في بطلان الشروط المخالفة لكتاب الله جل ذكره يراد بها عدم العمل بالشرط لا بطلان أصل البيع،
____________________
وفيه: إن الظاهر من السؤال هو السؤال عن حكم واقعة شخصية وهو بيع الجارية مع اشتراط هذه الأمور الثلاثة وحمل الجواب على إرادة بيان حكمين كليين خلاف الظاهر فالظاهر منه صحة العقد والشرط، وفساد الشرط الثالث فيدل على المطلوب.
وصحيح آخر للحلبي (1) ومرسل جميل (2) المذكورين في المتن وظاهرهما بيان واقعة شخصية خارجية فهما يدلان على صحة الشرطين وبالتبع صحة البيع وبطلان الشرط الثالث، فيدلان على عدم مفسدية الشرط الفاسد للعقد {1} قوله كان الأمر بالوفاء محمولا على الاستحباب ويتم المطلوب تماميته تتوقف على أن الشرط الفاسد في ضمن العقد الصحيح، وعد يستحب الوفاء به وأما إذا كان العقد فاسدا فلا وعد كي يستحب الوفاء به وقد تقدم بطلان ذلك فراجع.
{2} قوله فإن قوله فإنها تورث يدل على بقاء البيع... على الصحة أورد عليه المحقق الإيرواني (رحمه الله) بأنه يمكن أن يكون المراد أن كل مملوك لا ينفك عن كونه مورثا لمالكه وعليه فغاية مدلوله أن شرط عدم الإرث باطل إلا يؤثر
وصحيح آخر للحلبي (1) ومرسل جميل (2) المذكورين في المتن وظاهرهما بيان واقعة شخصية خارجية فهما يدلان على صحة الشرطين وبالتبع صحة البيع وبطلان الشرط الثالث، فيدلان على عدم مفسدية الشرط الفاسد للعقد {1} قوله كان الأمر بالوفاء محمولا على الاستحباب ويتم المطلوب تماميته تتوقف على أن الشرط الفاسد في ضمن العقد الصحيح، وعد يستحب الوفاء به وأما إذا كان العقد فاسدا فلا وعد كي يستحب الوفاء به وقد تقدم بطلان ذلك فراجع.
{2} قوله فإن قوله فإنها تورث يدل على بقاء البيع... على الصحة أورد عليه المحقق الإيرواني (رحمه الله) بأنه يمكن أن يكون المراد أن كل مملوك لا ينفك عن كونه مورثا لمالكه وعليه فغاية مدلوله أن شرط عدم الإرث باطل إلا يؤثر