مسألة لو امتنع البائع من التسليم، {1} فإن كان لحق، كما لو امتنع المشتري عن تسليم الثمن فلا إثم، وهل عليه أجرة مدة الامتناع احتمله في جامع المقاصد، إلا أن منافع الأموال الفائتة بحق لا دليل على ضمانها، {2}
____________________
لو امتنع البائع عن التسليم {1} الرابعة: في امتناع البائع عن التسليم وفيها فروع:
الأول: إنه لو كان الامتناع لا عن حق لا كلام في ضمان المنافع، فإنه كغيره من الغاصبين.
الثاني: إذا كان امتناعه عن حق، فإن استوفى البائع المنفعة ضمن بلا كلام لاستيفائه منافع مال الغير، وإن لم يستوفها ففيه وجهان بل قولان، قد استدل للضمان: بأن جواز الحبس غير سقوط حق المنفعة.
توضيحه: إن مقتضى اليد والاتلاف الضمان، ولا مانع سوى جواز الحبس، وهو لا يصلح للمانعية، والمصنف قال:
{2} إلا أن منافع الأموال الفائتة بحق لا دليل على ضمانها توضيحه: إن مال الغير إذا جاز حبسه إما أن يكون من جهة كونه أمانة مالكية، أو يكون من جهة كونه أمانة شرعية، ولكل منهما وجه في المقام، فإن الالتزام بالتقابض المعاوضي مقتضاه استحقاق الحبس، وهو أقوى من التأمين المالكي، والمفروض أن الشارع الأقدس أيضا رخص في الحبس، وعلى التقديرين لا ضمان، إذ لا سبيل على الأمين.
الأول: إنه لو كان الامتناع لا عن حق لا كلام في ضمان المنافع، فإنه كغيره من الغاصبين.
الثاني: إذا كان امتناعه عن حق، فإن استوفى البائع المنفعة ضمن بلا كلام لاستيفائه منافع مال الغير، وإن لم يستوفها ففيه وجهان بل قولان، قد استدل للضمان: بأن جواز الحبس غير سقوط حق المنفعة.
توضيحه: إن مقتضى اليد والاتلاف الضمان، ولا مانع سوى جواز الحبس، وهو لا يصلح للمانعية، والمصنف قال:
{2} إلا أن منافع الأموال الفائتة بحق لا دليل على ضمانها توضيحه: إن مال الغير إذا جاز حبسه إما أن يكون من جهة كونه أمانة مالكية، أو يكون من جهة كونه أمانة شرعية، ولكل منهما وجه في المقام، فإن الالتزام بالتقابض المعاوضي مقتضاه استحقاق الحبس، وهو أقوى من التأمين المالكي، والمفروض أن الشارع الأقدس أيضا رخص في الحبس، وعلى التقديرين لا ضمان، إذ لا سبيل على الأمين.